أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 117 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الادارية للسنة المالية 1972/ 1973 م

4 سبتمبر 1972

قانون رقم 117 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الادارية للسنة المالية 1972/ 1973 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق11 ديسمبر1969 م،
  • وعلى قانون الميزانية الادارية للسنة المالية 72/ 1973 م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 جمادى الثاني 1392 هـ الموافق 25 يوليو 1972م بالموافقة على تفويض وزيرى الإسكان والخزانة بتحويل المبالغ اللازمة لشراء الناديين المقترح شرائهما إلى مكتب العلاقات بالقاهرة وذلك على النحو الوارد في مذكرة وزارة الاسكان رقم 1/ 10/ 76 م المؤرخة في 10 جمادي الثاني 1392 هـ الموافق 20 يوليو1972 م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والاسكان، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح فى الميزانية الادارية للسنة المالية 73/72 م اعتماد اضافی قدره 149,299,610 دينار ليبي، ويخصص هذا الاعتماد لسداد ثمن الناديين المقترح شرائهما لمكتب العلاقات بالقاهرة وذلك على النحو الوارد في مذكرة وزارة الاسكان رقم 1/ 10/ 76/ 72 م المشار إليه.

مادة 2 

يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الادارية للسنة المالية 72/ 1973 م.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والاسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • صدر في 26 رجب 1392 هـ 
  • الموافق 4 سبتمبر 1972 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  •  وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount