قانون رقم 117 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الادارية للسنة المالية 1972/ 1973 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 117 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الادارية للسنة المالية 1972/ 1973 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح فى الميزانية الادارية للسنة المالية 73/72 م اعتماد اضافی قدره 149,299,610 دينار ليبي، ويخصص هذا الاعتماد لسداد ثمن الناديين المقترح شرائهما لمكتب العلاقات بالقاهرة وذلك على النحو الوارد في مذكرة وزارة الاسكان رقم 1/ 10/ 76/ 72 م المشار إليه.

مادة 2 

يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الادارية للسنة المالية 72/ 1973 م.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والاسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly