Skip to main content

قانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن

5 ديسمبر 1973

قانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة .

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية .
  • وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي :

مادة  1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م الموقعة فى لندن بتاريخ 5 أبريل 1966 م ، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة  2

على وزيرى المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
  • صدر فى 21 ذي القعدة 1393 هـ
  • الموافق 15 ديسمبر 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.