قانون رقم 114 لسنة 1972 م بجواز تملك المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للأموال العقارية والمنقولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى الإعلان الصادر في 22 جمادى الآخرة 1392 هـ الموافق 2 أغسطس1972 م بشأن الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية،
وعلى القانون الصادر في 29 ذي القعدة 1379هـ الموافق 24 مايو 1960 م بشأن حظر تملك غير الليبيين للعقارات،
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
إستثناء من أحكام القوانين التي تحظر على غير الليبيين تملك العقارات أو الاموال المنقولة، يكون للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الحق في تملك العقارات والأموال المنقولة بالجمهورية العربية الليبية، في الحدود المقررة لمواطني هذه الجمهورية.
مادة 2
لمجلس الوزراء إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.