قانون رقم 114 لسنة 1972 م بجواز تملك المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للأموال العقارية والمنقولة

التاريخ: 28 أبريل 2025

قانون رقم 114 لسنة 1972 م بجواز تملك المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للأموال العقارية والمنقولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي :

مادة 1 

إستثناء من أحكام القوانين التي تحظر على غير الليبيين تملك العقارات أو الاموال المنقولة، يكون للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الحق في تملك العقارات والأموال المنقولة بالجمهورية العربية الليبية، في الحدود المقررة لمواطني هذه الجمهورية.

مادة 2 

لمجلس الوزراء إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly