قانون رقم 113 لسنة 1972 م بتقرير بعض الحقوق للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى الإعلان الصادر في 22 جمادى الآخرة 1392 هـ الموافق 2 أغسطس 1972 م بشأن الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية،
وعلى القوانين المنظمة للعمل والمهن الحرة والحرف،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يكون للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الحق في العمل ومزاولة المهن الحرة والحرف في الجمهورية العربية الليبية، فى الحدود المقررة لمواطنى هذه الجمهورية.
مادة 2
لمجلس الوزراء إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.