قانون رقم 113 لسنة 1972 م بتقرير بعض الحقوق للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى الإعلان الصادر في 22 جمادى الآخرة 1392 هـ الموافق 2 أغسطس 1972 م بشأن الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية،
- وعلى القوانين المنظمة للعمل والمهن الحرة والحرف،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يكون للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الحق في العمل ومزاولة المهن الحرة والحرف في الجمهورية العربية الليبية، فى الحدود المقررة لمواطنى هذه الجمهورية.
مادة 2
لمجلس الوزراء إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في 19 رجب 1392 هـ
- الموافق 28 أغسطس 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء