قانون رقم 113 لسنة 1972 م بتقرير بعض الحقوق للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 113 لسنة 1972 م بتقرير بعض الحقوق للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يكون للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الحق في العمل ومزاولة المهن الحرة والحرف في الجمهورية العربية الليبية، فى الحدود المقررة لمواطنى هذه الجمهورية. 

مادة 2 

لمجلس الوزراء إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly