قانون رقم 113 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 أكتوبر 1970
- رقم التشريع: 113
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 113 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى الباب الثالث من قانون التقاعد لسنة 1967 م والجدول رقم 1 المرفق بقانون التقاعد المشار إليه. وكذلك يلغى كل حكم من أحكام هذا الباب أو الجدول أينما وجد.
مادة 2
تعتبر مدة خدمة تقاعدية كل مدة خدمة في منصب عام وتسرى على هذه المدة أحكام الباب الثانى من قانون التقاعد لسنة 1967 م دون غيرها.
مادة 3
تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي تمت تسويتها لأصحاب المناصب العامة أو للمستحقين عنهم، الواردة مناصبهم في الجدول رقم 1 الملغى طبقاً أحكام الباب الثانى من قانون التقاعد لسنة 1967 م ويعمل بهذه التسوية اعتباراً من أول سبتمبر 1969م.
ولا تسترد فروق المعاش أو المكافأة التي صرفت في الماضي قبل صدور هذا القانون.
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس / عمر عبد الله المحيشي – وزير الخزانة
- صدر فى 6 شعبان 1390 هـ
- الموافق 6 أكتوبر 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.