قانون رقم 113 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد

التاريخ: 20 يونيو 2025

قانون رقم 113 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يلغى الباب الثالث من قانون التقاعد لسنة 1967 م والجدول رقم 1 المرفق بقانون التقاعد المشار إليه. وكذلك يلغى كل حكم من أحكام هذا الباب أو الجدول أينما وجد.

مادة 2

تعتبر مدة خدمة تقاعدية كل مدة خدمة في منصب عام وتسرى على هذه المدة أحكام الباب الثانى من قانون التقاعد لسنة 1967 م دون غيرها.

مادة 3

تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي تمت تسويتها لأصحاب المناصب العامة أو للمستحقين عنهم، الواردة مناصبهم في الجدول رقم 1 الملغى طبقاً أحكام الباب الثانى من قانون التقاعد لسنة 1967 م ويعمل بهذه التسوية اعتباراً من أول سبتمبر 1969م.

ولا تسترد فروق المعاش أو المكافأة التي صرفت في الماضي قبل صدور هذا القانون.

مادة 4 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly