قانون رقم 112 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
وبناء على ما عرضه وزير الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م فقرة جديدة برقم 4 نصها الآتى:
مادة 38/ 4: –
واستثناء من أحكام الفقرة 1 يجوز بقرار من مجلس الوزراء في الأحوال التي يقتضيها صالح العمل ندب الموظف من وظيفته للعمل في وظيفة أخرى ولو كانت أعلى منها بأكثر من درجة.
المادة 2
تعتبر صحيحة جميع قرارات الندب التي صدرت قبل العمل بهذا القانون، بالمخالفة لحكم المادة 38 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية أياً كانت الجهة التي أصدرتها، على أنه إذا كانت هذه القرارات قد صدرت من جهة أخرى غير مجلس الوزراء فيجب لاستمرار العمل بها إقرارها من المجلس.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.