Skip to main content

قانون رقم 112 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية

28 أغسطس 1972

قانون رقم 112 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

تضاف إلى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م فقرة جديدة برقم 4 نصها الآتى:

مادة 38/ 4: –

واستثناء من أحكام الفقرة 1 يجوز بقرار من مجلس الوزراء في الأحوال التي يقتضيها صالح العمل ندب الموظف من وظيفته للعمل في وظيفة أخرى ولو كانت أعلى منها بأكثر من درجة.

المادة 2 

تعتبر صحيحة جميع قرارات الندب التي صدرت قبل العمل بهذا القانون، بالمخالفة لحكم المادة 38 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية أياً كانت الجهة التي أصدرتها، على أنه إذا كانت هذه القرارات قد صدرت من جهة أخرى غير مجلس الوزراء فيجب لاستمرار العمل بها إقرارها من المجلس.

المادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  •  الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد بن يونس وزير الخدمة المدنية
  • صدر في 19 رجب 1392 هـ 
  • الموافق 28 أغسطس 1972 م