قانون رقم 112 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 أغسطس 1972
- رقم التشريع: 112
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قانون رقم 112 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م فقرة جديدة برقم 4 نصها الآتى:
مادة 38/ 4: –
واستثناء من أحكام الفقرة 1 يجوز بقرار من مجلس الوزراء في الأحوال التي يقتضيها صالح العمل ندب الموظف من وظيفته للعمل في وظيفة أخرى ولو كانت أعلى منها بأكثر من درجة.
المادة 2
تعتبر صحيحة جميع قرارات الندب التي صدرت قبل العمل بهذا القانون، بالمخالفة لحكم المادة 38 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية أياً كانت الجهة التي أصدرتها، على أنه إذا كانت هذه القرارات قد صدرت من جهة أخرى غير مجلس الوزراء فيجب لاستمرار العمل بها إقرارها من المجلس.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد بن يونس وزير الخدمة المدنية
- صدر في 19 رجب 1392 هـ
- الموافق 28 أغسطس 1972 م