وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعنى المواطنون المنتفعون بالمزارع التي توزع وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 70 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة من ثمن المحاصيل الموجودة بالمزارع المذكورة عند تسليمها إليهم.
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.