قانون رقم 111 لسنة 93 هـ / 73 م في شأن التنازل عن قيمة المحصولات الموجودة بالمزارع عند تسليمها للمنتفعين بالتوزيع
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1379 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1378 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له.
- و على القانون رقم 77 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعنى المواطنون المنتفعون بالمزارع التي توزع وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 70 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة من ثمن المحاصيل الموجودة بالمزارع المذكورة عند تسليمها إليهم.
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام احمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو -وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 21 ذو القعدة 93 هـ
- الموافق 15 ديسمبر 1973 م