Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 2024 م باعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة

8 أغسطس 2024

قانون رقم 11 لسنة 2024 م باعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات، والمخازن، وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن البترول، وتعديلاته.
  • القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام، وتعديلاته.
  • القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما. 
  • القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديلاته.
  • القانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا.
  • القانون رقم 9 لسنة 2024 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2024 م.
  • القانون رقم 26 لسنة 2023م باعتماد خطة التنمية للأعوام 2024/ 2025/2026.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية. 
  • قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2024 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2024م، والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء 04/ محرم/ 1446 هـ الموافق 10/ يوليو/ 2024م. 

صدر القانون الآتي:

مادة 1

يُؤْذَن بإضافة مخصص مالي للميزانية العامة للدولة المعتمدة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2024 م المشار إليه قدره 88.976.490,000 د.ل ثمانية وثمانون مليارًا، وتسع مئة، وستة وسبعون مليونًا، وأربع مئة وتسعون ألف دينار لصرفه على الأغراض المحددة في الجداول المرفقة بهذا القانون على أن يُخَصَّص لصندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا مبلغ قدره 10.000.000.000 عشرة مليارات دينار للمشروعات التي يتولى تنفيذها، وعلى الصندوق خلال شهر من تاريخ اعتماد هذا القانون، تقديم مقترح لمجلس الوزراء بتوزيع المبلغ المخصص للمشروعات المزمع تنفيذها؛ ليتم اعتماده من رئاسة مجلس النواب.

مادة 2

يُغطى المخصص المالي المعتمد بموجب المادة السابقة من فائض الإيرادات النفطية، وغيرها من الموارد المالية الأخرى المتاحة، والمصرف ليبيا المركزي تغطية العجز الظاهر في الميزانية العامة بالكيفية التي تجيزها التشريعات النافذة، على أن يتم إيداع المبالغ اللازمة لتغطية المخصصات المعتمدة للجهات الواردة في الجدول رقم 5 في الحسابات المصرفية الحكومية المفتوحة طرف مصرف ليبيا المركزي بنغازي والمقدرة بـ 14.160.000,000 د.ل أربعة عشر مليارًا، ومائة وستين مليون دينار.

مادة 3

تتولى الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية توزيع مخصصاتها المعتمدة على مشروعات، وبرامج محددة الأهداف كمية ونوعية ؛ وفقا للموقف التنفيذي لكل مشروع أخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي، والمشروعات التي تلبي الاحتياجات العاجلة، على أن يتم اعتماد التوزيع من مجلس الوزراء، والتصديق على ذلك من مجلس النواب في أجل أقصاه ثلاثون يومًا.

مادة 4

تسري الأحكام الواردة في القانون رقم 9 لسنة 2024 م المشار إليها على هذا القانون، وتعد مكملة له.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي 
  • بتاريخ 3 صفر 1446هـ
  • الموافق 08 أغسطس 2024 م