قانون رقم 11 لسنة 2024 م باعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة

التاريخ: 13 مايو 2025

قانون رقم 11 لسنة 2024 م باعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة

مجلس النواب،

صدر القانون الآتي:

مادة 1

يُؤْذَن بإضافة مخصص مالي للميزانية العامة للدولة المعتمدة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2024 م المشار إليه قدره 88.976.490,000 د.ل ثمانية وثمانون مليارًا، وتسع مئة، وستة وسبعون مليونًا، وأربع مئة وتسعون ألف دينار لصرفه على الأغراض المحددة في الجداول المرفقة بهذا القانون على أن يُخَصَّص لصندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا مبلغ قدره 10.000.000.000 عشرة مليارات دينار للمشروعات التي يتولى تنفيذها، وعلى الصندوق خلال شهر من تاريخ اعتماد هذا القانون، تقديم مقترح لمجلس الوزراء بتوزيع المبلغ المخصص للمشروعات المزمع تنفيذها؛ ليتم اعتماده من رئاسة مجلس النواب.

مادة 2

يُغطى المخصص المالي المعتمد بموجب المادة السابقة من فائض الإيرادات النفطية، وغيرها من الموارد المالية الأخرى المتاحة، والمصرف ليبيا المركزي تغطية العجز الظاهر في الميزانية العامة بالكيفية التي تجيزها التشريعات النافذة، على أن يتم إيداع المبالغ اللازمة لتغطية المخصصات المعتمدة للجهات الواردة في الجدول رقم 5 في الحسابات المصرفية الحكومية المفتوحة طرف مصرف ليبيا المركزي بنغازي والمقدرة بـ 14.160.000,000 د.ل أربعة عشر مليارًا، ومائة وستين مليون دينار.

مادة 3

تتولى الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية توزيع مخصصاتها المعتمدة على مشروعات، وبرامج محددة الأهداف كمية ونوعية ؛ وفقا للموقف التنفيذي لكل مشروع أخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي، والمشروعات التي تلبي الاحتياجات العاجلة، على أن يتم اعتماد التوزيع من مجلس الوزراء، والتصديق على ذلك من مجلس النواب في أجل أقصاه ثلاثون يومًا.

مادة 4

تسري الأحكام الواردة في القانون رقم 9 لسنة 2024 م المشار إليها على هذا القانون، وتعد مكملة له.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly