Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم

19 أغسطس 2015

قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على :

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعدل الفقرات 1،2،3 من المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 2013م.السالف الذكر بحیث تكون على النحو الآتي :

  1. اعتبار فترة انقطاع العاملين منهم في كافة مؤسسات الدولة والجهات الإدارية والشركات العامة فترة خدمة مستمرة إلى حين بلوغهم السن القانونية المقررة لترك العمل الشيخوخة.
  2. التزام آخر جهة إدارية أو شركة عامة كان يتبعها الشهید بأن تصرف لأسرته كافة المرتبات والمزایا المالية و العینیة الأخرى أسوة بأقرانهم الأحیاء وبمراعاة إخضاعها لكافة الاستقطاعات القانونية، وإحالتها للجهة المختصة.
  3. استمرار الجهة الإدارية أو الشركة العامة التي كان یعمل بها الشهید قبلو فاته بصرف مرتباته وكافة المزايا المالية و العینیة الأخرى لأسرته بعد إخضاعها للاستقطاعات المقررة قانوناً إلى حین بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد، ويتولى صندوق الضمان الاجتماعي تسویة حقوق الشهید الضمانية بالشيخوخة وفقاً للتنظیم المقرر في هذا الشأن.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

ه1436/11/04:بتاریخ

م 2015/8/19

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.