قانون رقم 11 لسنة 1991 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يوليو 1991
- رقم التشريع: 300
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قانون رقم 11 لسنة 1991 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر.الموافق 1990م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشـر في الفتـرة مـن 29 ذي القعـدة إلى 5 من ذي الحجـة 1400 و.ر.الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م.
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
مادة 1
تعدل الرسوم المقررة في قانون رسوم الموانئ الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1970م.بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 2
يستمر العمل بالرسوم المحددة في القانون رقم 53 لسنة 70م.إلى حين صدور قرارات اللجنة الشعبية العامة المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 9 محرم الحرام 1401 و.ر
- الموافق 1 ناصر 1991 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.