أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 268 لعام 1991 م تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية 

نشر في

قرار رقم 268 لعام 1991 م تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية 

أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع 

بعد الاطلاع على

  • القانون رقم 40 لسنة 74 وتعديلاته.
  • القانون رقم 35 لسنة 77.
  • القانون رقم 5 لسنة 78 المعدل.

قررت 

مادة 1

يسلم الحوض الشرقي من ميناء قاعدة الخمس البحرية إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس الفرع البلدي المرقب لاستغلاله في الأغراض التجارية والصيد البحري.

مادة 2

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل بهذا اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم آخر. 

  • عقيد /أبو بكر يونس جابر 
  • أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع 
  • صدر بتاريخ: 2/1/1401 و.ر
  • الموافق: 14/7/1991 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.