قانون رقم 11 لسنة 1990 م بشأن اعتماد واضافة مبلغ الى الدين العام على الخزانة العامة
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 ور الموافق 1989م التي صاغها الملتقى العـام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990 م.
وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م والقوانين المعدلة له.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يعتمد مبلغ 750,000,000 سبعمائة وخمسين مليون دينار المتمثل في تسهيلات ائتمانية قدمها مصرف ليبيا المركزى إلى الخزانة العامة ويضاف إلى الدين العام على الخزانة العامة، وتخضع هذه التسهيلات في سدادها للإجراءات المنصوص عليها في القانون بالنسبة لحقوق المصرف، ووفقا للترتيب الوارد به.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.