قانون رقم 11 لسنة 1990 م بشأن اعتماد واضافة مبلغ الى الدين العام على الخزانة العامة
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يعتمد مبلغ 750,000,000 سبعمائة وخمسين مليون دينار المتمثل في تسهيلات ائتمانية قدمها مصرف ليبيا المركزى إلى الخزانة العامة ويضاف إلى الدين العام على الخزانة العامة، وتخضع هذه التسهيلات في سدادها للإجراءات المنصوص عليها في القانون بالنسبة لحقوق المصرف، ووفقا للترتيب الوارد به.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.