قانون رقم 11 لسنة 1989 م بشأن إعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك
9 أكتوبر 1989
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 أكتوبر 1989
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قانون رقم 11 لسنة 1989 م بشأن إعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972م
- وعلى قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973م.
- وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 1989م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989م.
صيغ القانون الآتي
إعفاء من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات
مادة 1
تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات المشروعات والوحدات الصناعية الإستراتيجية التالية:-
- مجمع مشروعات الحديد والصلب.
- المجمع الكيميائي بأبي كماش.
- مجمع مشروع الألومنيوم بزوارة.
- مشروع مصنع المسبوكات والمطروقات.
- مصانع الاسمنت ومواد البناء.
بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
- الموافق 9 المريخ 1989م