Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1989 م بشأن إعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

9 أكتوبر 1989

قانون رقم 11 لسنة 1989 م بشأن إعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

صيغ القانون الآتي

إعفاء من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات

مادة 1

تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات المشروعات والوحدات الصناعية الإستراتيجية التالية:-

  1. مجمع مشروعات الحديد والصلب.
  2. المجمع الكيميائي بأبي كماش.
  3. مجمع مشروع الألومنيوم بزوارة.
  4. مشروع مصنع المسبوكات والمطروقات.
  5. مصانع الاسمنت ومواد البناء.

بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
  • الموافق 9 المريخ 1989م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.