Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1989 م بشأن إعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

9 أكتوبر 1989

قانون رقم 11 لسنة 1989 م بشأن إعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

صيغ القانون الآتي

إعفاء من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات

مادة 1

تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات المشروعات والوحدات الصناعية الإستراتيجية التالية:-

  1. مجمع مشروعات الحديد والصلب.
  2. المجمع الكيميائي بأبي كماش.
  3. مجمع مشروع الألومنيوم بزوارة.
  4. مشروع مصنع المسبوكات والمطروقات.
  5. مصانع الاسمنت ومواد البناء.

بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
  • الموافق 9 المريخ 1989م