Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1977 م بشأن التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية

16 فبراير 1977

قانون رقم 11 لسنة 1977 م بشأن التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري. 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

التصديق على اتفاقية النقل الجوي المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية ا 

مادة 1

يصدق على اتفاقية النقل الجوي المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية الموقع عليها بمدينة براغ بتاريخ 26 ذي الحجة 1396 هـ الموافق 17 ديسمبر 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

نشر القانون في الجريدة الرسمية 

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد /عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 صفر 1397هـ
  • الموافق: 16 فبراير 1977م

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية للخطوط الجوية المنظمة بين اقليمهما وفيما ورائهما

  • بما أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية المشار إليهما فيما بعد “بالطرفين المتعاقدين” أطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي فتحت للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م

رغبة منهما في إبرام اتفاق بغرض تسيير خطوط جوية بين اقليمهما وفيما ورائهما

فقد اتفقنا على ما يلي:

مادة 1

التعريف

فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-

  1. يقصد بعبارة ” الاتفاقية” اتفاقية الطيران المدني الدولية المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944م وتتضمن أي ملحق معتمد وفقا للمادة “90” من تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو الاتفاقية وفقا للمادتين 90، 94 منها إذا ما أصبحت هذه الملاحق والتعديلات نافذة المفعول، أو تم إقرارها من قبل الطرفين المتعاقدين
  2. يقصد بعبارة “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية مدير عام مصلحة الطيران المدني بوزارة المواصلات أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بالمهام الحالية لمدير عام مصلحة الطيران المدني بوزارة المواصلات أو بمهام مماثلة.

وبالنسبة لحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية وزارة النقل الاتحادية أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بالمهام الحالية للسلطة المذكورة أو بمهام مماثلة.

  1. يقصد بعبارة “المؤسسة المعينة” مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر، وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.
  2. يكون للعبارات “إقليم”، “خط جوي”, “خط جوي دولي”، مؤسسة نقل جوي”، “الهبوط لأغراض غير تجارية” المعاني المحددة لها في المادتين 2 و96 من الاتفاقية.
  3. يقصد بعبارة “الحمولة” بالنسبة لطائرة معينة الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق.
  4. ويقصد بعبارة “الحمولة” بالنسبة لخط جوي متفق عليه “كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط مضروبة في عدد مرات تشغيل مثل هذه الطائرة، وذلك عن مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه”.
  5. ويقصد بعبارة “الملحق” ملحق الاتفاق الحالي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وكل إشارة إلى الاتفاق تعتبر كذلك إشارة إلى الملحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

مادة 2

تسيير خطوط جوية منتظمة على الطرق المحددة 

  1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغرض تسيير خطوط جوية منتظمة على الطرق المحددة في الملحق لهذا الاتفاق، ويطلق على هذه الخطوط والطرق فيما بعد “الخطوط المتفق عليها” و”الطرق المحددة” على التوالي.
  2. مع مراعاة أحكام الاتفاق الحالي يكون للمؤسسة المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحقوق الآتية:-

أ‌- أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.

ب‌-أن تهبط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.

جـ -أن تهبط في ذلك الإقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق، وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد.

  1. لا تخول الفقرة 2 من هذه المادة للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمقابل أجر أو مكافأة إلى نقطة أخرى في نفس إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3

البدء في تشغيل الطرق المحددة في ملحق الاتفاق

  1. يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين البدء في تشغيل الطرق المحددة في ملحق الاتفاق الحالي كلها أو جزء منها فورا أو في تاريخ لاحق وفقا لرغبته بشرط مراعاة ما يلي:-

أ‌- أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة.

ب‌- أن يمنح الطرف المتعاقد الآخر دون أي تأخير لا مبرر له رخص التشغيل المطلوبة للمؤسسة المعينة وفقا لقوانينه ولوائحه وأنظمته.

  1. يجوز أن تطلب سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم لهذه السلطات ما يثبت أنه يتوافر فيها الشروط المبينة في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة وبطريقة معقولة من قبل هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقا لأحكام الاتفاقية.

مادة 4

الحق في عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوي

  1. لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوي وكذلك الحق في وقف أو إلغاء منح الحقوق المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق أو في فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
  2. لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء تصريح التشغيل أو وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف الآخر بالحقوق المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في إتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق أو في حالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
  3. يشترط ألا يتخذ الإجراء المشار إليه أعلاه إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الإلغاء أو الإيقاف الفوري أو فرض الشروط المشار إليها سابقا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح.
  4. لا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر في حالة اتخاذ أي إجراء طبقا لهذه المادة.

مادة 5

تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة

  1. يجب أن تتاح للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في تشغيلها للخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
  2. يجب على المؤسسة المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن تأخذ في الاعتبار مصالح المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حيث لا تؤثر بدون مبرر تأثيرا ضارا بالخطوط الجوية التي يقوم الطرف الأخير بتشغيلها على نفس الطرق أو أجزاء منها.

مادة 6

  1. يراعى في تشغيل الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أن تكون متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل.
  2. تحدد القواعد التي تحكم نقل الركاب والبضائع والبريد سواء المأخوذ من أو الذي يتم إنزاله في نقاط على الطرق المحددة في إقليم دول غير الدولة التي عينت المؤسسة وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون الحمولة متناسبة مع:-

أ‌- متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.

ب‌- متطلبات النقل في المنطقة التي تمر بها المؤسسة المعينة، مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.

ج- احتياجات المؤسسات المعينة في عملياتها العابرة.

  1. عند تشغيل الخطوط المتفق عليها يجب أن تحدد الحمولة التي تعرضها كل مؤسسة نقل جوي معينة باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها.

وكل تعديل في الحمولة المعروضة يجب أن يحدد أيضا باتفاق تلك السلطات وذلك بعد التشاور وتأييد ذلك التفاهم كتابة.

مادة 7

تنظيم دخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية 

  1. تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرتها له أو طيرانها فوق ذلك الإقليم أو تلك المتعلقة بالتشغيل أو بالملاحة لهذه الطائرات أثناء تواجدها في إقليمه، على المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.
  2. تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب والطاقم والبضائع والبريد إلى إقليمه والإقامة فيه والعبور والخروج منه كالأنظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة والمهاجرة وكذلك الإجراءات الجمركية والصحية على الركاب والطاقم والبضائع والبريد، المنقولين بواسطة طائرات المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودهم في ذلك الإقليم.
  3. يكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في إقامة تمثيل لها يشمل الموظفين التجاريين والإداريين والفنيين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بنسبة معقولة تكفي الخدمات المقدمة، وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة.

مادة 8

التزامات على سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين 

  1. على سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، أن تلزم مؤسساتها المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدما وفي أبدر وقت ممكن بنسخ من جداول المواعيد وتعريفة الأجور وما يطرأ على كل منها من تعديلات وأية بيانات متعلقة بذلك خاصة بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المعروضة على الطرق المعينة والتي تتطلبها سلطات الطيران بقصد العلم وبغرض التأكد من مراعاة تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
  2. على سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تلزم مؤسساتها المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصاءات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبينا فيها أصل هذا النقل ومقصده كلما كان ذلك ممكنا.

مادة 9

إعفاءات للطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين 

  1. تعفى الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بتسيير الخطوط المتفق عليها وكذلك المعدات العادية ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار وخزين الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفرائض والضرائب المماثلة عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى يعاد تصديرها.
  2. تعفى كذلك من الفرائض والضرائب سالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمة:-

أ‌- خزين الطائرة التي تزود بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الآخر.

ب‌- قطع الغيار التي تستورد إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة وإصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية.

ج- الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية حتى ولو كان من المقرر استخدامها على ذلك الجزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرات بالوقود والزيوت.ويجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرات أ، ب، ج تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.

  1. لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين بإقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات الجمارك بهذا الإقليم.

وفي هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية.

مادة 10 

تحديد الأسعار التي تحصل نظير نقل الركاب والبضائع على أي من الخطوط المتفق عليها 

  1. تحدد الأسعار التي تحصل نظير نقل الركاب والبضائع على أي من الخطوط المتفق عليها في مستوى معقول، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك والتي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادي والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة بما في ذلك مستوى السرعة والراحة وكذلك الأسعار المعمول بها لدى مؤسسات النقل الجوي الأخرى العاملة على نفس الطريق أو على جزء منه.
  2. تحدد الأسعار التي يجب أن تتقاضاها أي من مؤسستي النقل الجوي المعينتين عن الحركة المنقولة على أي من الطرق المحددة بين إقليمي الطرفين المتعاقدين أو بين إقليم دولة ثالثة وإقليم أحد الطرفين المتعاقدين أما:

أ- عن طريق جهاز تحديد الأسعار التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي الذي تتمتع بعضويته المؤسسات المعينة صاحبة الشأن أو:-

ب- بالاتفاق بين المؤسسات المعينة صاحبة الشأن إذا لم تكن هذه المؤسسات المعينة أعضاء في نفس اتحاد مؤسسات النقل الجوي أو إذا لم تكن هناك أسعار قد تم تحديدها، على أنه في الحالات التي لا يعين فيها أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوي للعمل على أي من الطرق الجوية المحددة، ولم تتحدد الأسعار على ذلك الطريق وفقا للفقرة 2 – أ – من هذه المادة، فإن لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للعمل على هذا الطريق تحديد الأسعار التي تتقاضاها.

  1. يجب أن تعرض الأسعار التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها – وتعتبر سارية المفعول منذ قيام تلك السلطات بالإخطار عن موافقتها عليها، أو في حالة عدم وجود مثل هذا الإخطار بعد مضي خمسة وأربعون يوما اعتبارا من يوم عرضها على السلطات المذكورة وذلك ما لم تخطر سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين بعدم موافقتها عليها.
  2. في حالة عدم تحديد الأسعار وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة أو في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين على الأسعار التي حددت على هذا النحو، فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه، وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الثانية عشر

وتطبق الأسعار السابق تحديدها إلى أن يحين وقت فض الخلاف عن طريق الاتفاق أو بصدور قرار بذلك طبقا للمادة 12 وعند عدم وجود أسعار محددة تقوم الشركات المعينة بتقاضي أسعار معقولة.

مادة 11

الحق في أن تحول إلى مركزها الرئيسي بعملة بديلة حسب السعر الرسمي للتحويل

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر المتعاقد الحق في أن تحول إلى مركزها الرئيسي بعملة بديلة حسب السعر الرسمي للتحويل والمحدد طبقا للنظم السارية عند طلب إجرائه ما تحققه هذه المؤسسة في إقليمه من فائض وإيرادات عمليات نقل الركاب والبريد والبضائع على المصروفات.

مادة 12

حالة إذا نشأ خلاف على تفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي أو ملحقة  

إذا نشأ خلاف على تفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي أو ملحقة يجرى فض الخلاف عن طريق المشاورات المباشرة بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين.

وعند عدم توصل سلطات الطيران إلى اتفاق فإنه يتم فض الخلاف بالطرق الدبلوماسية.

مادة 13

تنفيذ وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق 

  1. بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين، تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما كلما لزم الأمر لضمان تنفيذ وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق والملحق المرفق به تطبيقا سليما.
  2. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب الدخول في مشاورات على أن تبدأ في خلال مدة ستين 60 يوما من تاريخ تسلم الطلب وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه المهلة.

مادة 14

حالة إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق

  1. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق فله أن يطلب الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات في خلال مدة ستون 60 يوما من تاريخ الطلب، ويسري مفعول تلك التعديلات، إذا تم الاتفاق عليها بمجرد تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد أن تلك التعديلات قد تمت الموافقة عليها طبقا لمتطلباتهما الدستورية.
  2. إذا رغب أي من سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين في تعديل أحكام الملحق بهذا الاتفاق يجوز له أن يطلب الدخول في مشاورات، وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ستين 60 يوما من تاريخ الطلب.

يجوز تطبيق تعديلات ملحق الاتفاق الحالي بصفة مؤقتة من تاريخ اتفاق سلطات الطيران المدني عليها ويسري مفعولها بعد تأكيدهما تلك الموافقة بتبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 15

إجراءات إنهاء هذا الاتفاق

لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق, على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني.

وفي مثل هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.

وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار, فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر 14 يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار.

مادة 16

اختصاصات للمنظمة الدولية للطيران المدني

يسجل الاتفاق الحالي وأية تعديلات تتعلق به لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 17

اعتبار الاتفاق الحالي نافذ المفعول

يصبح الاتفاق الحالي نافذ المفعول عندما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين بما يؤكد الموافقة عليه وفقا للإجراءات الدستورية لديهما.

الملحق

الجزء 1 

الطرق التي يحق تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية العربية الليبية:

نقط الرحيل نقط متوسطة نقط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نقط فيما وراء

نقاط في ج.ع.ل تحدد فيما بعد نقطة في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية تحدد فيما بعد

الجزء 2 

الطرق التي يحق تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة المعينة من قبل حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية:

  • نقط الرحيل نقط متوسطة نقط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نقط فيما وراء
  • نقاط في جمهورية تحدد فيما بعد نقطة في ج.ع.ل تحدد فيما بعد
  • تشيكوسلوفاكيا الشعبية.