Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1974 م بتأميم شركة الزيت تكساكو عبر البحار وشركة الزيت الآسيوية لكاليفورنيا

11 فبراير 1974

قانون رقم 11 لسنة 1974 م بتأميم شركة الزيت تكساكو عبر البحار وشركة الزيت الآسيوية لكاليفورنيا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي :

مادة 1

تؤمم وتنقل إلى الدولة ملكية جميع الاموال والحقوق والموجودات و الحصص والأسهم والنشاط والمصالح بأية صورة كانت المملوكة لشركة الزيت تكساكو عبر البحار وشركة الزيت الآسيوية لكاليفورنيا في عقود الامتياز النفطية رقم 42، 43، 44، 133، 132، 131، 120، 119،83، 73، 11، 46،45، 47.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعى ومشتقاتهما والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير بما في ذلك الآبار وحقول الإنتاج المشترك وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين و الأنابيب والموانى وغيرها من الموجودات والحقوق. 

مادة 2 

تؤدى الدولة الى أصحاب الشأن تعويضا عما آل اليها طبقا للمادة الأولى من أموال وحقوق و موجودات وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة أو لجان تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الاتى: 

  • أ. أحد مستشارى محاكم الاستئناف – رئيسا – ويرشحه وزير العدل.
  • ب. ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط – عضوا – ويرشحه وزير النفط.
  • ج. ممثل لوزارة الخزانة – عضوا – ويرشحه وزير الخزانة.

ويجوز للجنة أن تستعين فى اداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين وغيرهم.

مادة 3 

تعين بقرار من وزير النفط لجنة لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركات المؤممة وتعتمد قرارات هذه اللجنة أو اللجان بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 4 

يعد المدير المحلى لكل شركة من الشركات المشار إليها إقرارا يوضح المركز المالى للشركة عند نهاية اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون على حسب ما هو ثابت بدفاتر الشركة ويحيله الى الادارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط لمراجعته.

وللادارة المذكورة فى سبيل أداء مهمتها أن تطلب من الشركة أية إيضاحات أو مستندات

وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتها على وزير النفط.

مادة 5 

يجوز بقرار من وزير النفط إلغاء أى عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية بأية صورة كانت يكون من شأنها أن تؤثر على قيمة الأموال والحقوق المؤممة أو يكون في استمرارها تأثير على الأوضاع الملائمة للتشغيل أو الاستثمار.

مادة 6 

تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط جميع أموال وحقوق وموجودات الشركات التي آلت ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة 1 ولا تسأل المؤسسة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالنشاط المؤمم إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموال وحقوق وموجودات.

مادة 7

تحول شركة الزيت عبر البحار المحدودة الى شركة مساهمة ليبية لا تسعى لغرض الربح ومملوك رأسمالها بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط تسمى شركة أم الجوابي يكون غرضها القيام بأعمال التشغيل وإدارة العمليات فى المناطق المؤممة وحقول النفط المشترك ويجوز أن تقوم بأعمال التشغيل فى مناطق أخرى يحددها قرار من مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط.

ويصدر خلال ستة شهور قرار من وزير النفط بناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالنظام الأساسي للشركة يبين مدتها و رأسمالها ومحلها القانوني ونظام إدارتها و أوضاع إعداد ميزانياتها وغير ذلك من الشؤون المتعلقة بها وذلك في حدود أحكام هذا القانون والقانون رقم 24 لسنة 1970م ومع عدم التقيد بأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليهما.

مادة 8

إلى أن يصدر قرار وزير النفط المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة تستمر شركة الزيت عبر البحار المحدودة فى مزاولة نشاطها وفق نظامها الحالى كشركة عاملة تقوم بالتشغيل فى مناطق عقود الامتياز المؤممة وحقول النفط المشترك نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

ويكون للشركة العاملة مجلس ادارة يعين بقرار من وزير النفط بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ويشكل مجلس إدارة الشركة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم الرئيس والمدير العام للشركة ويقوم المجلس بادارة الشركة وتصريف شئونها و تمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويصدر قراراته بأغلبية أعضاؤه وتعتبر قرارات المجلس نافذة فور صدورها ويجوز لمجلس الادارة أن يفوض أحد أعضائه أو أحد موظفي الشركة في ممارسة بعض اختصاصاته.

مادة 9

يلحق بالشركة الجديدة المشار إليها فى المادتين 7 و 8 الموظفون والعمال الحاليون بالشركة الحالية من مواطنى الجمهورية العربية الليبية، ولا يجوز لاى منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه الا اذا أعنى منه بقرار من مجلس إدارة الشركة ويكون للموظفين والعمال الأجانب الخيار بين استمرارهم فى أعمالهم فى الشركة الجديدة أو ترك العمل ويحتفظ الموظفون والعمال الوطنيون وكذلك الأجانب الذين يختارون الاستمرار في العمل بمرتباتهم أجورهم ومزاياهم الحالية.

ويجوز بقرار من وزير النفط بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط ندب أو اعارة من يراه من مواطنى الجمهورية العربية الليبية من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة وشركات النفط الأخرى للعمل بالشركة الجديدة، وتتحمل الشركة مرتباتهم وعلاواتهم المقررة لهم في عملهم الاصلى طوال مدة الندب أو الاعارة.

مادة 10 

تؤدي المؤسسة الوطنية للنفط إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم وايجارات الارض و الإتاوات والضرائب الاضافية المفروضة على كل من شركة الزيت الآسيوية كاليفورنيا وشركة الزيت تكساكو عبر البحار والمستحقة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول و عقود الامتياز المشار إليها والاتفاقيات المعدلة والمكملة المتعلقة بها.

مادة 11 

يعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً كل عقد أو تصرف أو قرار يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على أصحاب الشأن المشار إليهم فى هذا القانون الا بموافقة مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادتين 7، 8 من هذا القانون.

مادة 12 

يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يحكم على من يخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب المخالفة.

مادة 13 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • صدر في 19 محرم 1394 هـ
  • الموافق 11 فبراير 1974م