قانون رقم 11 لسنة 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يستبدل بعبارتى وزير الشئون البلدية و وزارة الشئون البلدية أينما وردتا في القوانين واللوائح النافذة عبارتا وزير الداخلية و وزارة الداخلية على التوالى، وتلحق الأجهزة القائمة بوزارة الشئون البلدية سابقاً بإدارة عامة للشئون البلدية بوزارة الداخلية.
مادة 2
تبقى المجالس البلدية الحالية قائمة إلى أن يعاد تشكيلها ولوزير الداخلية تعيين عمداء للبلديات بصورة مؤقتة، كما له أن يندب
أحد الموظفين لهذا الغرض.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ اعلانه،وينشر في الجريدة الرسمية.