قانون رقم 11 لسنة 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات
27 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قانون رقم 11 لسنة 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستبدل بعبارتى وزير الشئون البلدية و وزارة الشئون البلدية أينما وردتا في القوانين واللوائح النافذة عبارتا وزير الداخلية و وزارة الداخلية على التوالى، وتلحق الأجهزة القائمة بوزارة الشئون البلدية سابقاً بإدارة عامة للشئون البلدية بوزارة الداخلية.
مادة 2
تبقى المجالس البلدية الحالية قائمة إلى أن يعاد تشكيلها ولوزير الداخلية تعيين عمداء للبلديات بصورة مؤقتة، كما له أن يندب
أحد الموظفين لهذا الغرض.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ اعلانه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المقدم موسى أحمد
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- وزير الداخلية
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15 رجب 1389 ه
- الموافق 27 سبتمبر 1969 م