قانون رقم 11 لسنة 1962 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة 1
يستبدل بنص البندين أ وب من الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1958 النصان الآتيان:
أ- نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعهما إذا لم يزد ما يطلب الحكم به من كل نوع على ثلاثمائة قرش في الشهر أو إذا لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين، وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم به أو يطلب الحكم به للزوجة أو الصغير على ستمائة قرش في الشهر.
ب- نفقة الأقارب إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة قرش في الشهر أو إذا لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .