Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1962 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية

26 أبريل 1962

قانون رقم 11 لسنة 1962 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

استبدال نص البندين أ وب من الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية 

يستبدل بنص البندين أ وب من الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1958 النصان الآتيان:

أ‌- نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعهما إذا لم يزد ما يطلب الحكم به من كل نوع على ثلاثمائة قرش في الشهر أو إذا لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين، وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم به أو يطلب الحكم به للزوجة أو الصغير على ستمائة قرش في الشهر.

ب‌- نفقة الأقارب إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة قرش في الشهر أو إذا لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

  • بأمر الملك إدريس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذي القعدة سنة 1381 هـ
  • الموافق 26 ابريل سنة 1962م
  • وهبي البوري
  • وزير العدل
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء