قانون رقم 11 لسنة 1961 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
يضاف إلى الباب الثالث من قانون العقوبات مادة جديدة برقم 420 مكررا يكون نصها كما يلي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو كان مطروق، وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، ولا يجوز في هذه الحالة الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة 2
تلغى المادة 423 من قانون العقوبات.
مادة 3
يستبدل بنص المادة 475 من القانون المشار إليه النص الآتي:
كل من تسول في محل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو باختلاق مرض أو عاهة أو باستعمال الشعوذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.