Skip to main content

قانون رقم 109 لسنة 1972 م في شأن دور تربية وتوجيه الأحداث

27 أغسطس 1972

قانون رقم 109 لسنة 1972 م في شأن دور تربية وتوجيه الأحداث

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1962م.في شأن السجون.
  • وعلى القانون الصادر في 18 صفر 1375 هـ.الموافق 15 أكتوبر 1955م.في شأن الأحداث والمشردين.
  • وبناء على ما عرضه وزير الشباب والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

استبدال اسم إصلاحيات الأحداث

يستبدل باسم إصلاحيات الأحداث اسم دور تربية وتوجيه الأحداث.

مادة 2 

إلحاق دور تربية وتوجيه الأحداث بوزارة الشباب والشئون الاجتماعية

تلحق دور تربية وتوجيه الأحداث بوزارة الشباب والشئون الاجتماعية التي تتولى إدارتها والإشراف عليها.

مادة 3 

الاختصاص  بتنظيم دور تربية وتوجيه الأحداث 

يصدر بتنظيم دور تربية وتوجيه الأحداث قرار من وزير الشباب والشئون الاجتماعية على أن يتضمن الإجراءات الكفيلة بتوجيه الأحداث وتربيتهم تربية روحية واجتماعية ووطنية وقومية وتدريبهم على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهم أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهم.

مادة 4 

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 5 

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير الشباب والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 18 رجب 1392 هـ.
  • الموافق 27 أغسطس 1972م.