Skip to main content

قانون رقم 108 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل

6 ديسمبر 1971

قانون رقم 108 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال سنة 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل المادة 35 من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتى:

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التى تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له الزام العامل بشراء اغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة.

مادة 2 

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتى:

وتحسب الإجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضى سنة كاملة في العمل.

مادة 3 

تستبدل بعبارتی «مدير عام العمل » الواردة بالفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العمل المشار إليه عبارتي مدير مكتب العمل المختص.

مادة 4 

تضاف إلى قانون العمل السالف ذكره مادة جديدة برقم 87 مكررة نصها كالآتي:

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

مادة 5 

تعدل الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون العمل على الوجه الآتى: 

ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيساً وممثل عن وزارة الاقتصاد وعدد من العمال وأصحاب العمل يختارهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 6 

حكم وقتی

يستثنى العمال المرشحين لعضوية مجالس إدارة النقابات العمالية في انتخابات عام 1391 هـ الموافق 1971م من شرط مدة الثلاث سنوات في مزاولة المهنة الواردة فى الفقرة السابعة من المادة 125 من قانون العمل المشار إليه.

مادة 7 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر في 19/ 10/ 1391 هـ
  • الموافق 6/ 12/ 1971 م