قانون رقم 107 لسنة 1976 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 ديسمبر 1976
- رقم التشريع: 107
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 107 لسنة 1976 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشئون الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في 8 محرم الحرام 1397 هـ
- الموافق 29 ديسمبر 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
- اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ديباجة
- الجدول الأول الجزء الأول: الدول التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لتكون من الأعضاء الأصليين
- الجزء الثانى – التعهدات بتقديم المساهمات الأولية 2
- الجدول الثاني توزيع الأصوات وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي
- الجزء الاول: الفئة الأولى
- الجزء الثاني: الفئة الثانية
- الجزء الثالث الفئة الثالثة
اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ديباجة
- إن الأطراف المتعاقدة،
- إذ تعترف بأن مشكلة الغذاء المستمرة فى العالم تصيب قطاعاً كبيراً من السكان في البلدان النامية وتعرض للخطر أهم المبادىء والقيم الجوهرية المرتبطة بحق الحياة والكرامة الإنسانية.
- وإذ تدرك ضرورة تحسين ظروف الحياة فى البلاد النامية والنهوض بالتنمية الاجتماعية – الاقتصادية في إطار أولويات البلاد النامية وأهدافها مع توجيه العناية الواجبة الى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية معاً.
- وإذ تضع في اعتبارها مسؤولية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، داخل أسرة الأمم المتحدة، عن مساعدة جهود البلاد النامية على زيادة الإنتاج الغذائي والزراعي وتوفر الكفاءة الفنية والتجربة لديها في هذا الميدان واذ تعى الاهداف والاغراض التي ترمي إليها الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد التنمية الثانى للأمم المتحدة، ولا سيما ضرورة نشر فوائد المعونة بحيث تعم الجميع.
- وإذ تضع في اعتبارها الفقرة و من البند 2 الأغذية من الجزء أولا من قرار الجمعية العامة ٣٢٠٢ د ا – 6 بشأن برنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادى دولى جديد.
- وإذ تضع في اعتبارها كذلك ضرورة نقل التكنولوجيا لأغراض التنمية الغذائية والزراعية، والجزء خامساً الأغذية والزراعة من قرار الجمعية العامة 3362 دا – 7 بشأن الانماء والتعاون الاقتصادي الدولي، وعلى الأخص الفقرة 6 المتعلقة بإنشاء صندوق دولى للتنمية الزراعية.
- وإذ تستذكر الفقرة 13 من قرار الجمعية العامة 3348 د – 29 والقرارين الأول والثاني لمؤتمر الأغذية العالمي بشأن أهداف و استراتيجيات إنتاج الأغذية وأولويات التنمية الزراعية والريفية.
- وإذ تستذكر القرار الثالث عشر لمؤتمر الأغذية العالمى الذى سلم:
- بأنه لا بد من تحقيق زيادة كبيرة في الاستثمار في الزراعة من أجل زيادة الإنتاج الغذائي والزراعي في البلاد النامية·
- بأن توفير كميات كافية من الأغذية واستخدامها على النحو الصحيح هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أعضاء المجتمع الدولى.
- بأن الاحتمالات المتوقعة لحالة الاغذية في العالم تستدعى اتخاذ تدابير عاجلة ومنسقة من جانب جمع البلاد.
والذي قرر:
إنشاء صندوق دولي للتنمية الزراعية على الفور لتمويل مشروعات التنمية الزراعية المخصصة بصورة رئيسية لإنتاج الأغذية في البلاد النامية.
فقد اتفقت على إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أن تحكمه النصوص التالية:
تعاریف
مادة 1
في تطبيق هذه الاتفاقية، يكون للألفاظ الواردة فيما يلي المعنى المبين أدناه إلا إذا تبين غيره من سياق النص: –
- أ- الصندوق يعنى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية:
- ب- إنتاج الأغذية يعنى إنتاج الأغذية بما في ذلك تنمية الثروة السمكية والحيوانية.
- ج- دولة تعنى أى دولة، أو تجمع دول، تتوفر فيها أو فيه شروط العضوية فى الصندوق وفقا للبند ب من المادة 3.
- د- العملات القابلة للتحويل الحر تعنى:
- عملة العضو التي يقرر الصندوق، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي، أنها قابلة للتحويل بدرجة كافية الى عملات الأعضاء الآخرين لأغراض عمليات الصندوق
- أو عملة العضو الذي يوافق، بشروط مقبولة للصندوق، على مبادلتها بعملات أعضاء آخرين لأغراض عمليات الصندوق فإذا كان العضو هو تجمع دول تكون عملة العضو عملة أي عضو في هذا التجمع.
- ه- المحافظ يعنى الشخص الذي يعينه العضو ليكون ممثله الرئيسي في دورة لمجلس المحافظين.
- و- الأصوات المعطاة تعنى الأصوات المدلى بها على سبيل الموافقة والمعارضة.
مادة 2
هدف الصندوق ووظائفه
هدف الصندوق هو تعبئة موارد إضافية وتوفيرها بشروط ميسرة لتنمية الزراعة فى الدول الأعضاء النامية، وفى سبيل هذا الهدف، يقدم الصندوق التمويل بالدرجة الأولى للمشروعات والبرامج الموضوعة خصيصاً لإدخال نظم إنتاج الأغذية أو توسيع هذه النظم أو تحسينها ولتعزيز السياسات والمؤسسات المتصلة بذلك ضمن إطار الأولويات والاستراتيجيات القومية، مع مراعاة: الحاجة إلى زيادة إنتاج الأغذية في أفقر البلاد التي تعاني من نقص الغذاء، وامكانيات زيادة إنتاج الأغذية في البلاد النامية الأخرى، وأهمية تحسين مستوى التغذية وأحوال المعيشة لدى أفقر مجموعات السكان في البلاد النامية.
مادة 3
العضوية
البند 1: – شروط العضوية –
- أ- تكون العضوية في الصندوق مفتوحة لأي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- ب- وتكون العضوية مفتوحة كذلك لاى تجمع دول يكون أعضاؤه قد عهدوا إليه بصلاحيات في ميادين داخلة في اختصاص الصندوق، ويكون قادراً على الوفاء بجميع التزامات العضوية في الصندوق.
البند 2 – الأعضاء الأصليون وغير الأصليين: –
- أ الأعضاء الأصليون فى الصندوق هم الدول المدرجة في الجدول الأول الذى يعتبر جزءاً لا ينفصل من هذه الاتفاقية، والتى أصبحت أطرافاً في الاتفاقية وفقا للبند 1 ب من المادة 13.
- ب الأعضاء غير الأصليين هم الدول الأخرى التي تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظين على ضمها إلى العضوية، أطرافاً في الاتفاقية وفقاً للبند 1 ج من المادة 13.
البند 3: تصنيف الأعضاء
- أ يندرج كل من الاعضاء الاصليين تحت فئة من ثلاث فئات هي: الأولى والثانية والثالثة على النحو الوارد في الجدول الأول لهذه الاتفاقية.أما الأعضاء غير الأصليين فيتولى مجلس المحافظين تصنيفهم بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات وذلك بموافقتهم عند قبولهم في العضوية.
- ب يجوز لمجلس المحافظين تغيير تصنيف أي عضو بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات وبموافقة هذا العضو.
البند 4: تحديد المسؤولية القانونية
لا يعتبر العضو بسبب عضويته مسؤولا قانوناً عن تصرفات الصندوق أو التزاماته.
مادة 4
الموارد
البند 1: موارد الصندوق:
تتألف موارد الصندوق من:
- المساهمات الأولية.
- المساهمات الإضافية.
- المساهمات الخاصة من الدول غير الأعضاء ومن المصادر الأخرى.
- الأموال التي يحققها الصندوق من عملياته أو على نحو آخر.
البند 2: المساهمات الأولية
- أ على كل عضو أصلى من الفئتين الأولى والثانية، ولاى عضو أصلى من الفئة الثالثة، أن يساهم فى الموارد الأولية للصندوق بالمبلغ المذكور فى وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام التي تودعها الدولة وفقا للبند 1 ب من المادة 13، وذلك بالعملة المحددة في تلك الوثيقة.
- ب على كل عضو غير أصلى من الفئتين الأولى والثانية، ولاى عضو غير أصلى من الفئة الثالثة، أن يساهم في الموارد الأولية للصندوق بالمبلغ المتفق عليه فيما بين العضو ومجلس المحافظين عند قبوله في العضوية·
- ج تصبح المساهمات الأولية مستحقة على كل عضو وواجبة الدفع على النحو المبين فى ب و ج من البند 5 من هذه المادة أما بدفعة واحدة أو على ثلاثة أقساط سنوية متساوية حسب اختيار العضو المعنى، وتستحق الدفعة الواحدة أو القسط السنوى الأول فى اليوم الثلاثين من سريان الاتفاقية بالنسبة لهذا العضو.ويستحق القسطان الثاني والثالث بعد انقضاء السنة الأولى وبعد انقضاء السنة الثانية من تاريخ استحقاق القسط الأول.
البند 3: المساهمات الإضافية
ضماناً لاستمرار عمليات الصندوق، يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية وفى الفترات التى يراها مناسبة مدى كفاية الموارد المتوافرة للصندوق، ويبدأ الاستعراض الأول فى موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من بدء عمليات الصندوق، ويجوز لمجلس المحافظين أن يدعو الأعضاء إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق بالشروط والأوضاع التى تتفق مع البند 5 من هذه المادة إذا تبين له من الاستعراض أن هذا أمر ضروري أو مرغوب فيه.
وتصدر القرارات بموجب هذه الفقرة بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات.
البند 4: زيادة المساهمات
يجوز لمجلس المحافظين فى أى وقت أن يرخص لاحد الاعضاء بزيادة مبلغ أية مساهمة من مساهماته.
البند 5: الشروط المنظمة لمساهمات الأعضاء
- أ- تقدم المساهمات خالية من أى قيد على استخدامها، ولا ترد إلى الاعضاء المساهمين بها إلا وفقاً للبند 4 من المادة 9.
- ب- تدفع المساهمات بعملات قابلة للتحويل الحر، إلا أنه يجوز لأعضاء الفئة الثالثة أن يدفعوا مساهماتهم بعملاتهم هم سواء كانت قابلة للتحويل الحر أم لا.
- ج- تقدم المساهمات للصندوق نقداً، على أنه يجوز تقديم أى جزء منها لا يحتاج إليه الصندوق فوراً فى عملياته في صورة أذونات أو سندات غير قابلة للتداول ولا للأبطال ولا تدر أي فائدة وتكون واجبة الدفع عند الطلب، ومن أجل تمويل عمليات الصندوق، يسحب الصندوق جميع المساهمات بصرف النظر عن شكل تقديمها على النحو التالي:
- يجرى السحب من جميع المساهمات على أساس التناسب فيما بينها على مدى فترات زمنية معقولة على النحو الذي يحدده المجلس التنفيذي·
- اذا كانت المساهمة تجمع بين جزء نقدي وآخر غير نقدى، يسحب الجزء النقدى وفقاً للفقرة 1 السابقة قبل بقية المساهمة وباستثناء ما سحب من الجزء النقدى على النحو المذكور، يجوز للصندوق إيداع الباقى أو استثماره لتحقيق دخل يساعده في مواجهة مصروفاته الإدارية وغيرها من المصروفات.
- تستعمل جميع المساهمات الأولية، وأي زيادات فيها، قبل السحب من أى مساهمة إضافية، وتنطبق نفس هذه القاعدة على ما يستجد من المساهمات الإضافية.
البند 6: المساهمات الخاصة
يجوز زيادة موارد الصندوق بمساهمات خاصة من دول غير أعضاء أو من مصادر أخرى بالشروط والأوضاع التى تتفق مع البند 5 من هذه المادة والتى يوافق عليها مجلس المحافظين بناء على توصية المجلس التنفيذي.
مادة 5
العملات
البند 1: استعمال العملات
- أ- لا يجوز لأعضاء الصندوق إبقاء أو فرض أية قيود على احتفاظ الصندوق بالعملات القابلة للتحويل الحر.أو على استعمال تلك العملات.
- ب- أما المبالغ المدفوعة للصندوق بعملة أى عضو من الفئة الثالثة تحت حساب مساهمته الأولية أو مساهماته الاضافية، فيجوز للصندوق أن يستخدمها، بالتشاور مع هذا العضو، لدفع التكاليف الادارية وغيرها من التكاليف التي يتحملها الصندوق في أقاليم هذا العضو، أو، بموافقة العضو، لدفع مقابل السلع والخدمات الناتجة في اقاليمه واللازمة لأنشطة يمولها الصندوق في دول أخرى.
البند 2: تقييم العملات
- أ- تكون وحدة الحساب في الصندوق هي حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى.
- ب- ولأغراض هذه الاتفاقية، تحدد قيمة كل عملة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة وفقاً لطريقة التقييم التي يتبعها صندوق النقد الدولي مع مراعاة.
- أنه بالنسبة لعملات أعضاء صندوق النقد الدولي التي لا يتوفر بصورة جارية تحديد لقيمتها، تحسب القيمة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي.
- وبالنسبة لعملات الدول التي ليست أعضاء في صندوق النقد الدولي يقوم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بتحديد القيمة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة بناء على علاقة مناسبة تحدد سعر الصرف بين هذه العملة وعملة عضو في صندوق النقد الدولى تكون عملته قد حسبت قيمتها وفقاً لما هو مذكور أعلاه.
مادة 6
التنظيم والإدارة
البند 1: هيكل الصندوق
يكون للصندوق –
- أ- مجلس محافظين.
- ب- مجلس تنفيذي.
- ج- مدير وهيئة موظفين تتألف من العاملين الذين يحتاج إليهم الصندوق لأداء وظائفه.
البند 2: مجلس المحافظين
- أ- يكون جميع الأعضاء ممثلين في مجلس المحافظين، ويعين كل عضو محافظاً واحداً ومناوباً له.ولا يجوز للمناوب أن يصوت إلا في حالة غياب المحافظ.
- ب- تكون جميع صلاحيات الصندوق في يد مجلس المحافظين.
- ج- ويجوز لمجلس المحافظين أن يخول أياً من صلاحياته للمجلس التنفيذي، باستثناء صلاحياته في:
- إقرار تعديلات لهذه الاتفاقية.
- قبول الاعضاء والبت فى أمر تصنيفهم أو اعادة تصنيفهم.
- وقف العضوية.
- إنهاء عمليات الصندوق وتوزيع أصوله.
- البت في ما يقدم من طعون في قرارات المجلس التنفيذى المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.
- تحديد مكافآت مدير الصندوق.
- د- يعقد مجلس المحافظين دورة سنوية ومن الدورات الخاصة ما يقرر هو عقده، أو ما يدعو الى عقده أعضاء لهم ربع مجموع الأصوات فى مجلس المحافظين على الأقل، أو ما يطلب عقده المجلس التنفيذى بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة.
- ه- لمجلس المحافظين أن يقرر إجراء يتيح للمجلس التنفيذى الحصول على تصويت مجلس المحافظين على أية مسألة محددة دون دعوته إلى الاجتماع.
- و- لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات أن يعتمد من الأنظمة واللوائح ما لا يتعارض مع هذه الاتفاقية وما يكون مناسباً لتسيير أعمال الصندوق.
- ز- يكتمل النصاب لأي اجتماع لمجلس المحافظين بحضور محافظين يمثلون ثلثي مجموع الأصوات على أن يكون منهم محافظون يمثلون على الأقل نصف مجموع الأصوات في كل من الفئات الأولى والثانية والثالثة.
البند 3:- التصويت في مجلس المحافظين
- أ- يكون مجموع الأصوات في مجلس المحافظين 1800 صوت توزع بالتساوي بين أعضاء الفئات الأولى والثانية والثالثة، وتوزع الأصوات فى كل فئة بين أعضائها بالطريقة المبينة لتلك الفئة فى الجدول الثانى الذى يعتبر جزءاً لا ينفصل من هذه الاتفاقية·
- ب- تصدر قرارات مجلس المحافظين جميعها بالأغلبية البسيطة لمجموع الأصوات ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
البند 4: رئيس مجلس المحافظين
ينتخب مجلس المحافظين رئيسه من بين المحافظين وتكون مدة رئاسته سنتين.
البند 5 المجلس التنفيذي:
- أ- يتألف المجلس التنفيذى من 18 عضواً من أعضاء الصندوق ينتخبون في الدورة السنوية لمجلس المحافظين، على أن ينتخب المحافظون من كل فئة من الفئات، وفقاً للاجراءات المبينة لتلك الفئة فى الجدول الثانى، أو التي تتقرر على النحو المنصوص عليه فيه، ستة أعضاء للمجلس التنفيذي من بين أعضاء هذه الفئة، كما يجوز لهم أن ينتخبوا على النحو نفسه أويعينوا بالنسبة للفئة الأولىأعضاء مناوبين لا يزيدون عن ستة، ولا يجوز للمناوب أن يصوت إلا في حالة غياب أحد الأعضاء.
- ب- تكون العضوية في المجلس التنفيذى لمدة ثلاث سنوات، على أن يحدد فى الانتخاب الأول، ما لم ينص على غير ذلك في الجدول الثانى أو وفقاً له، عضوان من كل فئة تكون مدة كل منهما سنة واحدة وعضوان آخران تكون مدة كل منهما سنتين.
- ج- يتولى المجلس التنفيذي مسؤولية تسيير العمليات العامة للصندوق ولهذا الغرض يمارس الصلاحيات التي أسندت إليه بمقتضى هذه الاتفاقية أو التي يفوضه فيها مجلس المحافظين·
- د- يجتمع المجلس التنفيذي كلما اقتضت أعمال الصندوق اجتماعه·
- هـ- لا يتلقى ممثلو أعضاء المجلس التنفيذي أو ممثلو الأعضاء المناوبين فيه مكافآت من الصندوق.على أن لمجلس المحافظين أن يقرر الأساس الذى يتبع لصرف مبالغ معقولة لتغطية نفقات السفر والإقامة لممثل واحد لكل عضو ولكل عضو مناوب.
- و- يكتمل النصاب لأي اجتماع للمجلس التنفيذى بحضور أعضاء يمثلون ثلثى مجموع أصوات أعضائه على أن يكون من الحاضرين منهم أعضاء لديهم على الأقل نصف مجموع عدد الأصوات في كل من الفئات الأولى والثانية والثالثة.
البند 6: التصويت في المجلس التنفيذي
- أ- يكون مجموع الأصوات في المجلس التنفيذي 1800 صوت توزع بالتساوي بين الفئات الأولى والثانية والثالثة.وتوزع الأصوات في كل فئة بين أعضائها بالطريقة المبينة لها في في الجدول الثاني·
- ب- تصدر قرارات المجلس التنفيذى، ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المعطاة بشرط أن تمثل هذه الأغلبية أكثر من نصف مجموع أصوات جميع أعضاء المجلس التنفيذي.
البند 7: رئيس المجلس التنفيذي
يكون مدير الصندوق هو رئيس المجلس التنفيذي ويشترك في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
البند 8: المدير وهيئة الموظفين
- أ- يعين مجلس المحافظين مدير الصندوق بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات ويكون تعيين المدير لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمدة أخرى واحدة.و لمجلس المحافظين إنهاء خدمة مدير الصندوق بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات.
- ب- للمدير أن يعين نائباً له يقوم بالمهام التي يوكلها المدير اليه.
- ج- يكون المدير رئيساً لهيئة موظفى الصندوق، ويكون مسؤولا عن تسيير أعمال الصندوق، وذلك تحت إشراف وتوجيه مجلس المحافظين والمجلس التنفيذى، ويتولى المدير تنظيم هيئة الموظفين كما يتولى تعيين الموظفين وفصلهم وفقاً للانظمة التي يعتمدها المجلس التنفيذي.
- د- تراعى عند تعيين الموظفين وتحديد شروط الخدمة ضرورة ضمان أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة وأهمية مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
- هـ- يكون المدير والموظفون فى أداء وظائفهم ملتزمين بالواجب حيال الصندوق وحده، ولا يجوز لهم أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من أي سلطة خارج الصندوق فيما يتعلق بأدائهم لوظائفهم.وعلى كل عضو من أعضاء الصندوق احترام الطابع الدولى لهذا الواجب والامتناع عن القيام بأى محاولة للتأثير عليهم فى أدائهم لواجباتهم.
- و- ليس لمدير الصندوق وموظفيه أن يتدخلوا في الشؤون السياسية لأى عضو كما يجب ألا تتأثر قراراتهم إلا باعتبارات سياسات التنمية فقط، ويجب أن توزن هذه الاعتبارات دون تحيز وذلك لتحقيق الهدف الذي أنشئ الصندوق من أجله.
- ز-يكون المدير هو الممثل القانوني للصندوق.
- ح- لمدير الصندوق أو من ينوب عنه الاشتراك في جميع اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له حق التصويت.
البند 9:- مقر الصندوق
يحدد مجلس المحافظين بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات المقر الدائم للصندوق، ويكون المقر المؤقت للصندوق في روما.
البند 10:- الميزانية الإدارية
يعد المدير ميزانية إدارية سنوية، ويقدمها الى المجلس التنفيذى لعرضها على مجلس المحافظين ليوافق عليها بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات.
البند 11: نشر التقارير وتوفير المعلومات
يصدر الصندوق تقريراً سنوياً يشتمل على بيان مراجع بحساباته، كما يصدر فى فترات مناسبة، بياناً موجزاً عن مركزه المالى وعن نتائج عملياته، وتوزع على جميع الأعضاء نسخ عن هذه التقارير والبيانات وما يتصل بها من المطبوعات.
مادة 7
عمليات الصندوق
البند 1: استخدام الموارد وشروط التمويل
- أ- تستخدم موارد الصندوق لتحقيق الهدف المحدد في المادة 2.
- ب- لا يقدم الصندوق التمويل إلا للدول النامية التي تكون أعضاء في الصندوق أو للمنظمات المشتركة بين الحكومات التي تكون هذه الدول الاعضاء مشتركة فيها، وفى حالة تقديم قرض لمنظمة مشتركة بين الحكومات، يجوز للصندوق أن يطلب ضمانات حكومية أو ضمانات أخرى مناسبة.
- ج- يضع الصندوق الترتيبات الكفيلة بضمان قصر استخدام أية مبالغ مقدمة للتمويل على الأغراض التي يقدم لها ذلك التمويل مع ايلاء المراعاة الواجبة لاعتبارات الاقتصاد والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
- د- يسترشد الصندوق فى تخصيص موارده بالأولويتين التاليتين:
- الحاجة إلى زيادة إنتاج الأغذية وتحسين مستوى التغذية لدى أفقر مجموعات السكان فى أفقر البلاد التي تعاني من نقص في الأغذية.
- إمكانيات زيادة إنتاج الأغذية في البلاد النامية الأخرى.وبالمثل يجب التركيز على تحسين مستوى التغذية وأحوال المعيشة لدى أفقر مجموعات السكان في هذه البلاد.
وفي إطار الأولويتين المذكورتين فيما تقدم، يكون استحقاق معونات الصندوق مؤسساً على معايير اقتصادية واجتماعية موضوعية التأكيد بوجه خاص على احتياجات البلاد ذات الدخل المنخفض وامكانيات زيادة إنتاجها من الأغذية، ومع المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي العادل في استخدام هذه الموارد.
- ه- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، يخضع التمويل الذي يقدمه الصندوق للسياسات العامة والمعايير والأنظمة التي يضعها، من حين لآخر، مجلس المحافظين بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات.
البند 2: – أشكال التمويل وشروطه
- أ- يقدم الصندوق التمويل فى صورة قروض ومنح بالشروط التي يرى الصندوق أنها مناسبة، مع مراعاة الأوضاع والاحتمالات الاقتصادية في البلد العضو وطبيعة النشاط المقصود ومتطلباته·
- ب- يقرر المجلس التنفيذى، من حين لآخر نسبة موارد الصندوق التى يلتزم بها، في كل سنة مالية، لكل نوع من نوعى تمويل العمليات المشار إليهما في البند الفرعى أ.وذلك مع مراعاة قدرة الصندوق على البقاء فى المدى البعيد والحاجة الى استمرار عملياته.ويجب ألا تتجاوز المنح في العادة نسبة الثمن من الموارد التي يلتزم بها في أي سنة مالية.وتقدم نسبة كبيرة من القروض بشروط ميسرة جداً·
- ج- يقدم المدير المشروعات والبرامج إلى المجلس التنفيذي لدراستها والموافقة عليها.
- د- يتخذ المجلس التنفيذى القرارات اللازمة بشأن اختيار المشروعات والبرامج والموافقة عليها.وتصدر هذه القرارات على أساس السياسات العامة والمعايير والأنظمة التي يقررها مجلس المحافظين.
- ه- يعمد الصندوق، كقاعدة عامة، الى الاستعانة في تقدير المشروعات والبرامج المقدمة إليه للتمويل بخدمات المؤسسات الدولية، وله أن يستعين، كلما كان ذلك مناسباً، بخدمات الوكالات الأخرى ذات الكفاءة والتخصص في هذا الميدان.ويختار المجلس التنفيذى هذه المؤسسات والوكالات بعد التشاور مع الجهة المتلقية صاحبة الشأن، وتكون هذه المؤسسات والوكالات مسؤولة، فى تقدير المشروعات والبرامج أمام الصندوق رأساً.
- و- تعقد اتفاقية القرض في كل حالة بين الصندوق والجهة المتلقية للقرض التي تكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع أو البرنامج موضع الاتفاقية.
- ز- يعهد الصندوق بإدارة القروض، من حيث الإنفاق من مبالغ القرض والإشراف على تنفيذ المشروع أو البرنامج، الى مؤسسات دولية مختصة.ويجوز أن تكون هذه المؤسسات ذات صبغة عالمية أو اقليمية، ويتم اختيارها في كل حالة من الحالات بموافقة الجهة المتلقية وقبل تقديم طلب القرض إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه.يتأكد الصندوق من أن المؤسسة التي سيعهد إليها بالإشراف توافق على نتائج تقدير المشروع أو البرنامج المعنى.ويتم ترتيب ذلك بين الصندوق، والمؤسسة أو الوكالة القائمة بأعمال التقدير، والمؤسسة التى يعهد اليها بالاشراف.
- ح- ولأغراض البندين الفرعيين و و ز السابقين، تعتبر كل اشارة الى القروض اشارة ايضا الى المنح.
- ط- يجوز للصندوق أن يفتح اعتمادا ائتمانيا لوكالة قومية للتنمية لاستخدامه في تقديم وإدارة قروض من الباطن لتمويل المشروعات والبرامج، وذلك بالشروط التي ترد في اتفاقية القرض وفي الإطار الذي يوافق عليه الصندوق.وقبل أن يوافق المجلس التنفيذى على فتح هذا الاعتماد، يجرى تقدير لهذه الوكالة وبرنامجها وفقا لأحكام البند الفرعى ه ويخضع تنفيذ البرنامج المذكور لإشراف المؤسسات التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام البند الفرعى ز.
- ى- يعتمد المجلس التنفيذى الأنظمة المناسبة لتوريد السلع والخدمات التي يمولها الصندوق من موارده، على أن تكون هذه الأنظمة متفقة، كقاعدة عامة مبدأ العطاءات الدولية القائمة، على المنافسة مع إعطاء الأفضلية المناسبة لاستخدام الخبراء مع والفنيين من البلاد النامية والحصول على التوريد ات منها.
البند 3: عمليات متنوعة
بالاضافة الى العمليات المذكورة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية يجوز للصندوق أن يمارس ما يكون ضروريا، تحقيقا لهدفه، من الأنشطة الثانوية والصلاحيات التي تستتبعها عملياته.
مادة 8
العلاقات مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمؤسسات والوكالات
البند 1:- العلاقات مع الأمم المتحدة
يتفاوض الصندوق بالأمم المتحدة بهدف إبرام اتفاق ينظم علاقته بالأمم المتحدة بوصفه إحدى الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57 من ميثاق الأمم المتحدة ولعقد أي اتفاق وفقا للمادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة يلزم الحصول على موافقة مجلس المحافظين بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات، بناء على توصية المجلس التنفيذي.
البند 2: – العلاقات مع المنظمات والمؤسسات والوكالات الأخرى
يتعاون الصندوق تعاونا وثيقا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومع المنظمات الأخرى فى أسرة الأمم المتحدة كما يتعاون تعاونا وثيقا مع المنظمات الأخرى المشتركة بين الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الحكومية المعنية بالتنمية الزراعية ولهذا الغرض يطلب الصندوق من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومن غيرها من الجهات المذكورة فيما تقدم أن تتعاون معه في أنشطته.ويجوز له أن يعقد اتفاقات أو ينشىء علاقات عمل مع مثل هذه الجهات على النحو النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي.
مادة 9
الانسحاب ووقف العضوية وإنهاء العمليات
البند 1: – الانسحاب
- أ- فيما عدا ما نص عليه فى البند 4 أ من هذه المادة، يجوز أن ينسحب من الصندوق بإيداع وثيقة تبليغ لأى عضو بالانسحاب من الاتفاقية لدى جهة الإيداع·
- ب- پسری انسحاب العضو ابتداء من التاريخ المذكور في وثيقة التبليغ بالانسحاب ولا يسرى على أية حال قبل انقضاء ستة أشهر من إيداع هذه الوثيقة.
البند 2: – وقف العضوية
- أ- اذا لم يف أى عضو بأى من التزاماته تجاه الصندوق، يجوز لمجلس المحافظين، بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات، وقف عضوية هذا العضو.وتتوقف عضويته تلقائيا بعد سنة من تاريخ الوقف، ما لم يصدر قرار من مجلس المحافظين بنفس الأغلبية برد حقوق العضوية اليه.
- ب- وأثناء فترة الوقف لا يحق للعضو ممارسة أي حق من حقوقه بمقتضى هذه الاتفاقية باستثناء حقه في الانسحاب، أما التزاماته فتظل جميعها نافذة.
البند 3: حقوق وواجبات الدول التي لم تعد اعضاء
اذا لم تعد احدى الدول عضواً اما بسبب الانسحاب أو تطبيقا لما جاء في اذا البند 2 من هذه المادة، لا تكون لها حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا البند أو فى البند 2 من المادة 11، ولكنها تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات المالية التي تعهدت بها تجاه الصندوق إما بصفتها عضوا أو مقترضا أو بأي صفة أخرى.
البند 4: – إنهاء العمليات وتوزيع الأصول
- أ- لمجلس المحافظين إنهاء عمليات الصندوق بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات.وبعد هذا الإنهاء يوقف الصندوق مجموع أعماله إلا ما يتعلق منها بتحويل أصوله بصورة منظمة الى نقد والمحافظة على تلك الأصول وتسوية التزاماته ويظل الصندوق قائما حتى الانتهاء من تصفية هذه الالتزامات الأصول، وتظل قائمة، بدون تغيير، وتوزيع جميع حقوق والتزامات الصندوق وأعضائه بموجب هذه الاتفاقية، إلا أنه لا يجوز وقف أى عضو أو انسحابه من العضوية.
- ب- لا يجوز توزيع الأصول على الأعضاء قبل أداء جميع الالتزامات للدائنين أو تخصيص ما يلزم لذلك.وتوزع أصول الصندوق على الأعضاء المساهمين، على أساس يتناسب والمساهمات التي قدمها كل عضو فى موارد الصندوق.ويصدر مجلس المحافظين قرارا بهذا التوزيع بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات، ويتم التوزيع في المواعيد وبالعملات أو الأصول الأخرى التي يراها مجلس المحافظين معقولة وعادلة.
مادة 10
المركز القانونى والامتيازات والحصانات
البند 1: – المركز القانونى
تكون للصندوق شخصية قانونية دولية.
البند 2: – الامتيازات والحصانات
- أ- يتمتع الصندوق في اقليم كل عضو من اعضائه بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفه وتحقيق هدفه.ويتمتع ممثلي الأعضاء ومدير الصندوق وموظفوه بالامتيازات والحصانات اللازمة لاستقلالهم في ممارسة أعمالهم المتعلقة بالصندوق.
- ب- الامتيازات والحصانات المشار إليها في الفقرة أ:
- تكون هي الامتيازات والحصانات الواردة في الأحكام النمطية باتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة على النحو الذي حددت به في مرفق لتلك الاتفاقية وافق عليه مجلس المحافظين، وذلك في اقليم أى عضو يكون قد انضم الى تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالصندوق.
- وتكون هي الامتيازات والحصانات الواردة في الأحكام النمطية باتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة، وذلك في إقليم أي عضو يكون قد انضم الى تلك الاتفاقية فقط فيما يتعلق بوكالات أخرى غير الصندوق إلا إذا أخطر ذلك العضو جهة الإيداع بأن هذه الأحكام لن تنطبق على الصندوق أو ستنطبق عليه معدلة على النحو المبين فى أخطاره.
- وتكون هى الامتيازات والحصانات المحددة في أي اتفاقات أخرى يبرمها الصندوق.
- ج- إذا كان العضو هو تجمع دول فعليه أن يكفل تطبيق الامتيازات والحصانات المشار إليها فى هذه المادة في أقاليم جميع أعضاء التجمع.
مادة 11
التفسير والتحكيم
البند 1: التفسير
- أ أى مسألة تنشأ بين أى عضو والصندوق أو بين أعضاء الصندوق بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو تطبيقها تحال الى المجلس التنفيذى للبت فيها.وإذا كانت هذه المسألة تمس، بصفة خاصة، عضوا في الصندوق من غير الأعضاء الممثلين في المجلس التنفيذى، يكون لهذا العضو الحق في التمثيل وفقا للأنظمة التي يعتمدها مجلس المحافظين.
- ب وإذا أصدر المجلس التنفيذى قراراً بمقتضى البند الفرعى أ يجوز لأى عضو من الأعضاء أن يطلب احالة المسألة الى مجلس المحافظين الذي يصبح قراره نهائيا.ولحين صدور قرار مجلس المحافظين، يجوز للصندوق، حيثما يرى ذلك ضروريا، التصرف بناء على قرار المجلس التنفيذي.
البند 2: – التحكيم
اذا نشأ نزاع بين الصندوق ودولة لم تعد عضواً أو بينه وبين أى عضو في وقت تكون عمليات الصندوق قد انتهت فيه، يحال النزاع الى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يعين الصندوق واحدا منهم ويعين الثانى العضو، أو العضو السابق، ويعين الطرفان معا المحكم الثالث الذي تكون له الرئاسة.وإذا لم يعين أى طرف محكما خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام طلب التحكيم، أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكمين الأولين، يحق لأي طرف أن يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية، أو إلى الهيئة التى تعينها الأنظمة التي اعتمدها مجلس المحافظين تعيين محكم، ويحدد المحكمون إجراءات التحكيم.على أن تكون لرئيس هيئة التحكيم كامل صلاحية البت في جميع المسائل الإجرائية عند الاختلاف عليها.
وتصدر قرارات هيئة التحكيم بالأغلبية ويكون قرارها نهائيا و ملزما للطرفين.
مادة 12
التعديلات
- أ باستثناء ما يخص الجدول الثاني
- يبلغ أى مقترح يقدمه أى عضو في الصندوق أو يقدمه المجلس التنفيذى لتعديل هذه الاتفاقية إلى مدير الصندوق الذي يخطر جميع الأعضاء بذلك.ويحيل مدير الصندوق المقترحات المقدمة من أعضاء الصندوق لتعديل الاتفاقية إلى المجلس التنفيذي الذي يقدم توصياته بشأنها إلى مجلس المحافظين.
- يعتمد مجلس المحافظين التعديلات بأغلبية أربعة أخماس مجموع الأصوات.وتسرى التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها إلا إذا قرر مجلس المحافظين غير ذلك.أما التعديلات التي تتناول:
- أ- حق الانسحاب من الصندوق:
- ب- ما تنص عليه الاتفاقية من تحديد للأغلبية اللازمة في مختلف أنواع التصويت.
- ج- تحديد المسؤولية القانونية المنصوص عليه في البند 4 من المادة 3.
- د- اجراءات تعديل هذه الاتفاقية.
فلا تسرى إلا إذا تلقى مدير الصندوق موافقة كتابية عليها من جميع الأعضاء.
- ب- بالنسبة لمختلف أجزاء الجدول الثاني يكون اقتراح التعديلات واعتمادها وفقا لما هو وارد فى هذه الأجزاء.
- ج- على مدير الصندوق أن يخطر فورا جميع الأعضاء وجهة الإيداع بجميع التعديلات التي تتم الموافقة عليها وبتاريخ سريانها.
مادة 13
أحكام ختامية
البند 1: – التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها وقبولها والموافقة عليها والانضمام إليها:
- أ- يجوز التوقيع على هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى نيابة عن الدول المدرجة فى الجدول الأول لهذه الاتفاقية وذلك في مؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء الصندوق، وتعرض في مقر الأمم المتحدة بنيويورك للتوقيع عليها من جانب الدول المدرجة في ذلك الجدول حالما تبلغ المساهمات الأولية المشار إليها في الجدول والتي يتعين أن تكون بعملات قابلة للتحويل الحر ما يعادل 1000 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بقيمتها فى 10 يونيو 1976 م، وفى حالة عدم الوفاء بالشرط المذكور قبل 30 سبتمبر 1976م، تعقد اللجنة التحضيرية التي شكلها المؤتمر اجتماعاً للدول المدرجة في الجدول الأول قبل 31 يناير 1977م ويكون لهذه الدول بأغلبية ثلثي أعضاء كل فئة من الفئات، تخفيض المبلغ المحدد فيما تقدم ووضع شروط أخرى لعرض الاتفاقية للتوقيع عليها.
- ب- تصبح الدول التي توقع الاتفاقية أطرافاً فيها بإيداع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة، أما الدول المذكورة في الجدول الأول التي لم توقع الاتفاقية فتصبح أطرافاً فيها بإيداع وثيقة انضمام، ويجب النص، في وثيقة التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام التي تقدمها دول الفئتين الأولى والثانية، على مبلغ المساهمة الأولية التي تتعهد الدولة بتقديمه.ويجوز إدراج التوقيعات أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب هذه الدول خلال سنة واحدة من تاريخ سريان الاتفاقية.
- ج- أما الدول المذكورة في الجدول الأول والتي لم تصبح أطرافاً في الاتفاقية خلال سنة واحدة من تاريخ سريانها، والدول غير المذكورة فى هذا الجدول، فيجوز لها أن تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظين على قبولها في عضوية الصندوق، أطرافاً فى هذه الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام إليها.
البند 2: – جهة الايداع
- أ- يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة إيداع هذه الاتفاقية.
- ب- على جهة الايداع إرسال الاخطارات المتعلقة بهذه الاتفاقية:
- لحين انقضاء سنة على تاريخ بدء سريان الاتفاقية، إلى الدول المدرجة فى الجدول الأول للاتفاقية، وبعد بدء سريان الاتفاقية جميع الى الدول التي أصبحت أطرافاً في الاتفاقية والدول التي قبلها مجلس المحافظين في العضوية.
- الى اللجنة التحضيرية التي أنشأها مؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء الصندوق طوال فترة بقائها ثم بعد ذلك إلى مدير الصندوق.
البند 3: – سريان الاتفاقية
- أ- يبدأ سريان هذه الاتفاقية إذا تلقت جهة الإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من عدد لا يقل عن ست دول من الفئة الأولى وست دول من الفئة الثانية وأربع وعشرين دولة من الفئة الثالثة بشرط أن تكون مثل هذه الوثائق قد أودعت من دول من الفئتين الأولى والثانية يصل مجموع مساهمتها الأولية المذكورة في تلك الوثائق على الأقل الى ما يعادل 750 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بقيمتها فى 10 يونيو 1976 م وبشرط استيفاء هذه المتطلبات خلال فترة ثمانية عشر شهراً من تاريخ عرض الاتفاقية للتوقيع أو من أى تاريخ لا حق قد تقرره، بأغلبية الثلثين من كل فئة.وتخطر به جهة الإيداع، الدول التي تكون قد أودعت تلك الوثائق قبل نهاية هذه الفترة.
- ب- أما الدول التي تقوم بايداع وثيقة التصديق أو القبول أو أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء سريان الاتفاقية، فيكون تاريخ ابداعها لتلك الوثيقة هو تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة لها.
البند 4: التحفظات:
لا يجوز إبداء التحفظات إلا على البند 2 من المادة 11 من هذه الاتفاقية.
البند 5: النصوص الرسمية:
حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية وكلها متساوية في الحجية.
ومصداقاً لما تقدم، فإن الموقعين أدناه المفوضين تفويضاً صحيحاً قد وقعوا هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية.
الجدول الأول الجزء الأول: الدول التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لتكون من الأعضاء الأصليين
الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة |
اسبانيا | الإمارات العربية المتحدة | اثيوبيا |
استراليا | اندونيسيا | الارجنتين |
المانيا جمهورية الاتحادية | ايران | اکوادور |
ايرلندا | الجزائر | أوروغواى |
ايطاليا | الجمهورية العربية الليبية | أوغندا |
بلجيكا | العراق | بابوا غينيا الجديدة |
الدانمارك | غابون | باکستان |
السويد | فنزويلا | البرازيل |
سويسرا | قطر | البرتغال |
فرنسا | الكويت | بنغلاديش |
فنلندا | المملكة العربية السعودية | بنما |
كندا | نيجيريا | بوتسوانا |
لكسمبرغ | بوليفيا | |
المملكة المتحدة لبريطانيا | بيرو | |
العظمى وأيرلندا الشمالية | تایلند | |
النرويج | تركيا | |
النمسا | تشاد | |
نيوزيلندا | تونس | |
هولندا | جامايكا | |
الولايات المتحدة الأمريكية | جمهورية تنزانيا المتحدة | |
اليابان | الجمهورية الدومينيكية | |
الجمهورية العربية السورية | ||
جمهورية الكاميرون المتحدة | ||
جمهورية كوريا | ||
الرأس الأخضر | ||
رواندا | ||
رومانيا | ||
زائير | ||
زامبيا | ||
سري لانكا | ||
السلفادور | ||
السنغال | ||
سوازیلند | ||
السودان | ||
سيراليون | ||
شیلی | ||
الصومال | ||
غانا | ||
غواتيمالا | ||
غينيا | ||
الفلبين | ||
كوبا | ||
كوستاريكا | ||
كولومبيا | ||
الكونغو | ||
كينيا | ||
ليبيريا | ||
مالطه | ||
مالی | ||
مصر | ||
المغرب | ||
المكسيك | ||
نيكاراغوا | ||
هایی | ||
الهند | ||
هندوراس | ||
يوغسلافيا | ||
اليونان |
الجزء الثانى – التعهدات بتقديم المساهمات الأولية 2
الدول العملة المقدار بالعملات المعادل بحقوق السحب الخاصة 3
المساهمات الأولية التي تعهد المشتركون بتقديمها حتى نهاية المؤتمر ستسجل في الوثيقة 1.A/CONF.73/15/Add التي ستكون موضع مراجعة من وقت لآخر من أجل تسجيل التغيرات في هذه التعهدات وفقاً للقرار الوارد في الوثيقة 730/16.A/CONF
حتى يمكن عرض الاتفاقية للتوقيع.
2 بشرط الحصول، حيثما يقتضي الأمر، على الموافقة التشريعية اللازمة.
3 حسب قيمة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي في يوم 10 حزيران/ يونيو 1976م، والمقصود من ذكر 10 هذه القيمة مجرد الإعلام وفقاً للبند 2 أ من المادة ٥ من الاتفاقية والمفهوم أن المساهمات الأولية المتعهد بها ستدفع مبالغهــا بالعملات التي حددتها الدولة المعنية وذلك وفقا للبند 2 أ من المادة 4 من الاتفاقية.
الجدول الثاني توزيع الأصوات وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي
الجزء الأول: الفئة الأولى
الجزء الفرعي أ: | توزيع الأصوات في مجلس المحافظين |
الجزء الفرعي ب: | انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ومناوبيهم |
الجزء الفرعي ج: | توزيع الأصوات في المجلس التنفيذي |
الجزء الفرعي د: | التعديلات |
الجزء الثاني: الفئة الثانية
الجزء الفرعي أ: | توزيع الأصوات في مجلس المحافظين |
الجزء الفرعي ب: | انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ومناوبيهم |
الجزء الفرعي ج: | توزيع الأصوات في المجلس التنفيذي |
الجزء الفرعي د: | التعديلات |
الجزء الثالث: الفئة الثالثة
الجزء الفرعي أ: | توزيع الأصوات في مجلس المحافظين |
الجزء الفرعي ب: | انتخاب أعضاء المجلس التنفيذى ومناوبيهم |
الجزء الفرعي ج: | توزيع الأصوات في المجلس التنفيذي |
الجزء الفرعي د: | التعديلات |
الجزء الاول: الفئة الأولى
- أ- توزيع الأصوات في مجلس المحافظين
- يوزع 17,5 في المائة من أصوات الفئة الأولى بين أعضاء هذه الفئة بالتساوي.
- أما بقية الأصوات ونسبتها 82,5 في المائة فتوزع بين أعضاء الفئة الأولى حسب النسبة القائمة بين ما دفعه كل عضو:
- أ- من المساهمات الأولية على النحو المحدد في وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة به.
- ب- من المساهمات الإضافية والزيادات فى المساهمات وفقا للبند 5 ج من المادة 4.
وبين مجموع مساهمات أعضاء الفئة الأولى.
- ولدى تحديد حقوق التصويت بموجب البند 2، تحدد قيمة المساهمات بما يعادلها من حقوق السحب الخاصة في تاريخ بدء سريان الاتفاقية وبعد ذلك كلما طرأت زيادة على مجموع مساهمات أعضاء الفئة الأولى نتيجة لانضمام عضو جديد إلى الفئة الأولى، أو طرأت زيادة على مساهمة عضو ما من الفئة الأولى، أو كلما قدمت مساهمات اضافية من قبل أعضاء الفئة الأولى.
- يكون لكل محافظ يمثل عضوا من الفئة الأولى في مجلس المحافظين أن يدلى بأصوات هذا العضو.
- ب- انتخاب اعضاء المجلس التنفيذى واعضائه المناوبين
- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس التنفيذى وأعضائه المناوبين الذين ينتخبهم أعضاء الفئة الأولى ثلاث سنوات، وينطبق ذلك على الأعضاء الذين انتخبوا في الانتخاب الأول لعضوية المجلس التنفيذي·
- ولدى الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس التنفيذى الذين يمثلون أعضاء الفئة الأولى، يدلى كل محافظ يمثل عضوا من هؤلاء الأعضاء، لمرشح واحد، الأصوات التي يحق للعضو الذي عين ذلك بجميع المحافظ الإدلاء بها·
- عندما يتساوى عدد المرشحين وعدد الأعضاء المراد انتخابهم في أي اقتراع يعتبر كل مرشح منتخبا بعدد الأصوات التي نالها في مثل هذا الاقتراع.
- أ- عندما يتجاوز عدد المرشحين عدد الأعضاء المراد انتخابهم في أي اقتراع، ينتخب المرشحون الستة الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات، على ألا يعتبر منتخبا أي مرشح ينال أقل من تسعة في المائة من مجموع حقوق التصويت للفئة الأولى.
- ب- اذا انتخب ستة أعضاء فى الاقتراع الأول، يعتبر أن الأصوات التي حصل عليها المرشحون غير المنتخبين قد أسهمت في انتخاب أى واحد من الأعضاء الستة يختاره كل محافظ يتمتع بحق الإدلاء بمثل هذه الأصوات.
- اذا لم يتم انتخاب ستة أعضاء في الاقتراع الأول، يجرى اقتراع ثان لا يجوز فيه انتخاب العضو الذي نال أقل عدد من الأصوات فى الاقتراع السابق، ولا يصوت فيه الا:
- أ- المحافظون الذين صوتوا في الاقتراع السابق لصالح مرشح لم ينتخب.
- ب- المحافظون الذين أدلوا بأصواتهم لأحد الأعضاء المنتخبين فارتفعت الأصوات التي حصل عليها ذلك العضو إلى أكثر من خمسة عشر في المائة من الأصوات المجازة، وفقا للفقرة 6.
- أ- وعند البت فيما إذا كانت الأصوات التي أدلى بها أى محافظ تعتبر أصواتا رفعت مجموع الأصوات التي حصل عليها أى عضو إلى ما يتجاوز نسبة الخمسة عشر في المائة من الأصوات المجازة، يجب أن تدخل في حساب نسبة الخمسة عشر في المائة أولا أصوات المحافظ الذى أدلى بأكبر عدد من الأصوات لهذا العضو، ثم أصوات المحافظ الذي أدلى بالعدد الأكبر التالى، وهكذا حتى يتم التوصل إلى نسبة الخمسة عشر في المائة.
- ب- وإذا كان محافظان أو أكثر ممن لهم نفس عدد الأصوات قد صوتوا، فى أى اقتراع، لصالح نفس المرشح واذا أمكن اعتبار أن أصوات محافظ واحد أو أكثر من مثل هؤلاء المحافظين لا جميعهم، قد جعلت مجموع الأصوات يتجاوز خمسة عشر في المائة من الأصوات المجازة، يتقرر عن طريق القرعة من يحق لهم التصويت في الاقتراع التالى.
- إذا كان من اللازم حساب جزء من أصوات أحد المحافظين ليصل مجموع أصوات أى عضو إلى أكثر من اثنى عشر في المائة فيعتبر أن هذا المحافظ قد أدلى أصواته لصالح هذا العضو بجميع حتى ولو تجاوز بذلك مجموع الأصوات التي حصل عليها هذا العضو خمسة عشر في المائة.
- اذا لم يتم انتخاب ستة أعضاء بعد إجراء الاقتراع الثاني، يجرى اقتراع آخر بموجب المبادئ ذاتها حتى يتم انتخاب ستة أعضاء على أنه يمكن، بعد انتخاب خمسة أعضاء، انتخاب العضو السادس بالأغلبية البسيطة لأصوات المتبقية، وتعتبر الأصوات المتبقية قد أسهمت في انتخابه.
- لكل عضو منتخب في المجلس التنفيذى أى يعين عضوا مناوبا من بين أعضاء الصندوق الذين تعتبر أصواتهم قد أسهمت في انتخابه.
- ج- توزيع الأصوات في المجلس التنفيذي
- يكون من حق كل عضو في المجلس التنفيذى انتخبه محافظ أو محافظون يمثلون عضوا أو أعضاء في الصندوق من الفئة الأولى ان يدلي بأصوات ذلك العضو أو الأعضاء، ويجوز للعضو الذى يمثل أكثر من عضو واحد من أعضاء الصندوق أن يدلى بأصوات الأعضاء الذين يمثلهم كل على انفراد.
- إذا تغيرت حقوق التصويت التي يتمتع بها أحد أعضاء الصندوق من الفئة الأولى بين المواعيد المحددة لانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي:
- أ لا يطرأ أى تغيير على هؤلاء الأعضاء نتيجة لذلك.
- ب- تعدل حقوق التصويت التي يتمتع بها كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ التغيير في حقوق التصويت التي يتمتع بها عضو الصندوق الذي يمثله أو أعضاء الصندوق الذين يمثلهم.
- ج- يجوز لمحافظ يمثل عضوا جديدا من أعضاء الصندوق من الفئة الأولى أن يختار أحد أعضاء المجلس التنفيذي الموجودين ليمثله ويدلي بأصواته إلى أن يجرى الانتخاب التالى لأعضاء المجلس.وخلال مثل هذه الفترة يعتبر العضو المختار على هذا النحو منتخبا من جانب المحافظ الذي اختاره.
- د- التعديلات:
- يجوز للمحافظين الذين يمثلون أعضاء الفئة الأولى بقرار اجماعي منهم أن يعدلوا أحكام الجزئين الفرعيين ألف وباء.وتكون التعديلات نافذة فورا ما لم ينص على غير ذلك وتبلغ تعديلات الجزئين الفرعيين ألف وباء الى المدير.
- يجوز للمحافظين الذين يمثلون أعضاء الفئة الأولى أن يعدلوا أحكام الجزء جيم بقرار يصدر بأغلبية خمسة وسبعين في المائة من مجموع حقوق تصويت هؤلاء المحافظين وتكون التعديلات نافذة فورا ما لم ينص على غير ذلك.وتبلغ تعديلات الجزء الفرعي جيم إلى المدير.
الجزء الثاني: الفئة الثانية
- أ- توزيع الأصوات في مجلس المحافظين
- يوزع 25٪ من أصوات الفئة الثانية بين أعضاء هذه الفئة بالتساوى.
- أما بقية الأصوات ونسبتها %75 فتوزع بين أعضاء الفئة الثانية بنسبة مساهمة كل عضو المقدمة وفقا للبند 5 ج من المادة 4 في مجموع مساهمات أعضاء الفئة الثانية ·
- يكون لكل محافظ يمثل عضوا من الفئة الثانية في مجلس المحافظين أن يدلى بأصوات هذا العضو·
- ب- انتخاب اعضاء المجلس التنفيذى ومناوبيهم
- تكون مدة عضوية جميع التنفيذى من الفئة الثانية ثلاث سنوات، وينطبق ذلك على الأعضاء الذين انتخبوا في الانتخاب الأول لعضوية المجلس التنفيذي.
- يجوز لكل مرشح لعضوية المجلس التنفيذي، بالتشاور مع جميع الأعضاء الآخرين في الفئة الثانية، أن يتفق مع عضو آخر في تلك الفئة على أن يكون هذا الأخير مرشحا كمناوب له ويحسب التصويت للمرشح كعضو تصويتا لمناوبة.
- عند إجراء التصويت لانتخاب الأعضاء والأعضاء المناوبين في المجلس التنفيذى، يدلى كل محافظ لصالح مرشحيه بجميع الاصوات التي تكون من حق العضو الذي عين هذا المحافظ.
- وإذا حدث عند إجراء أي اقتراع أن نال عدد المرشحين أصواتا:
- أ- تتعادل مع عدد المناصب المراد شغلها، يعتبر أن جميع المرشحين قد تم انتخابهم.
- ب- تقل عن عدد المناصب المراد شغلها، فيعتبر أن هؤلاء المرشحين قد تم انتخابهم، ثم تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية.
- ج- تزيد عن عدد المناصب المراد شغلها، يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات أو المرشحون الذين يحصلون على عدد متساو من الأصوات هو أقل عدد من الأصوات، وإذا حدث وحصل المرشحون الباقون على أصوات:
- تكون مساوية لعدد المناصب المراد شغلها، يعتبر أن جميع هؤلاء المرشحين قد انتخبوا.
- أقل من عدد المناصب المراد شغلها، فيعتبر أن جميع هؤلاء المرشحين قد انتخبوا، وتجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، على أن يقتصر الاشتراك فيها على المحافظين الذين لم تسهم اصواتهم فى انتخاب أي عضو تم انتخابه بالفعل.
- أكثر من عدد المناصب المراد شغلها، فتجرى اقتراعات إضافية يقتصر الاشتراك فيها على المحافظين الذين لم تسهم أصواتهم في انتخاب أي عضو تم انتخابه بالفعل.
- ج- توزيع الأصوات في المجلس التنفيذي
- يكون من حق كل عضو في المجلس التنفيذى انتخبه محافظ أو محافظون يمثلون عضوا أو أعضاء فى الصندوق من الفئة الثانية في المجلس التنفيذي أن يدلى بأصوات ذلك العضو او الاعضاء، ويجوز للعضو الذي يمثل اكثر من عضو واحد من أعضاء الصندوق أن يدلي بأصوات الأعضاء الذين يمثلهم كل على انفراد.
- وإذا تغيرت حقوق تصويت عضو من أعضاء الفئة الثانية بين المواعيد المحددة لانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي:
- أ- لا يطرأ أى تغيير فى هؤلاء الأعضاء نتيجة لذلك.
- ب- تعدل حقوق التصويت التي يتمتع بها عضو المجلس التنفيذي ابتداء من اليوم الذى يسرى فيه تغيير حقوق تصويت عضو الصندوق الذي يمثله أو أعضاء الصندوق الذين يمثلهم.
- ج- يجوز للمحافظ الذى يمثل عضواً جديداً في الصندوق من الفئة الثانية أن يعين عضواً موجوداً في المجلس التنفيذي لتمثيله، ويدلى باصواته حتى الانتخاب التالي لأعضاء المجلس، وخلال هذه الفترة يعتبر العضو الذي عين لهذا الغرض كما لو كان قد انتخبه هذا المحافظ الذي عينه.
- د- التعديلات:
يجوز تعديل أحكام الاجزاء الفرعية من ألف الى دال بتصويت المحافظين الذين يمثلون ثلثي أعضاء الفئة الثانية والذين تصل اشتراكاتهم التي قدمت للبند 5 ج من المادة 4 إلى 70 في المائة من اشتراكات جميع أعضاء الفئة الثانية.وتبلغ جميع التعديلات آل المدير·
الجزء الثالث الفئة الثالثة
- أ- توزيع الأصوات في مجلس المحافظين.
توزع أصوات الفئة الثالثة فى مجلس المحافظين والبالغ عددها 600 صوت بالتساوى بين أعضاء هذه الفئة.
- ب- انتخاب اعضاء المجلس التنفيذى ومناوبيهم.
- توزع مقاعد الأعضاء الستة والأعضاء الستة المناوبين الذين ينتخبون للمجلس التنفيذي عن الفئة الثالثة، بواقع اثنين من الأعضاء واثنين من الأعضاء المناوبين عن كل من الأقاليم التالية: آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما هي محددة في العرف السائد فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
- تتم الموافقة على إجراءات انتخاب الأعضاء والأعضاء المناوبين في المجلس التنفيذى من الفئة الثالثة، وفقا للبند 5 أ من المادة 6 من الاتفاقية، وتقرر مدة عضوية الأعضاء والأعضاء المناوبين المنتخبين في الانتخاب الأول، وفقا للبند ه ب من تلك المادة وذلك إما قبل سريان الاتفاقية بأغلبية بسيطة من الدول المدرجة في الجزء الأول من الجدول الأول بوصفها أعضاء محتملة في الفئة الثالثة، وأما بعد نفاذ الاتفاقية بأغلبية بسيطة من أعضاء الفئة الثالثة.
- ج- توزيع الأصوات في المجلس التنفيذي يكون لكل عضو فى المجلس التنفيذى من الفئة الثالثة 100 صور.
- د التعديلات
يجوز تعديل الجزء الفرعي باء من آن لآخر بأغلبية ثلثى أعضاء الفئة الثالثة وتبلغ جميع التعديلات إلى المدير.