قانون رقم 107 لسنة 1976 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 107 لسنة 1976 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه.

المحتويات

اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ديباجة

  1. بأنه لا بد من تحقيق زيادة كبيرة في الاستثمار في الزراعة من أجل زيادة الإنتاج الغذائي والزراعي في البلاد النامية·
  2. بأن توفير كميات كافية من الأغذية واستخدامها على النحو الصحيح هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أعضاء المجتمع الدولى.
  3. بأن الاحتمالات المتوقعة لحالة الاغذية في العالم تستدعى اتخاذ تدابير عاجلة ومنسقة من جانب جمع البلاد.

والذي قرر:

إنشاء صندوق دولي للتنمية الزراعية على الفور لتمويل مشروعات التنمية الزراعية المخصصة بصورة رئيسية لإنتاج الأغذية في البلاد النامية.

فقد اتفقت على إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أن تحكمه النصوص التالية:

تعاریف

مادة 1 

في تطبيق هذه الاتفاقية، يكون للألفاظ الواردة فيما يلي المعنى المبين أدناه إلا إذا تبين غيره من سياق النص: –

  1. عملة العضو التي يقرر الصندوق، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي، أنها قابلة للتحويل بدرجة كافية الى عملات الأعضاء الآخرين لأغراض عمليات الصندوق
  2. أو عملة العضو الذي يوافق، بشروط مقبولة للصندوق، على مبادلتها بعملات أعضاء آخرين لأغراض عمليات الصندوق فإذا كان العضو هو تجمع دول تكون عملة العضو عملة أي عضو في هذا التجمع.

مادة 2 

هدف الصندوق ووظائفه

هدف الصندوق هو تعبئة موارد إضافية وتوفيرها بشروط ميسرة لتنمية الزراعة فى الدول الأعضاء النامية، وفى سبيل هذا الهدف، يقدم الصندوق التمويل بالدرجة الأولى للمشروعات والبرامج الموضوعة خصيصاً لإدخال نظم إنتاج الأغذية أو توسيع هذه النظم أو تحسينها ولتعزيز السياسات والمؤسسات المتصلة بذلك ضمن إطار الأولويات والاستراتيجيات القومية، مع مراعاة: الحاجة إلى زيادة إنتاج الأغذية في أفقر البلاد التي تعاني من نقص الغذاء، وامكانيات زيادة إنتاج الأغذية في البلاد النامية الأخرى، وأهمية تحسين مستوى التغذية وأحوال المعيشة لدى أفقر مجموعات السكان في البلاد النامية.

مادة 3 

العضوية

البند 1: – شروط العضوية –

البند 2 – الأعضاء الأصليون وغير الأصليين: –

البند 3: تصنيف الأعضاء

البند 4: تحديد المسؤولية القانونية

لا يعتبر العضو بسبب عضويته مسؤولا قانوناً عن تصرفات الصندوق أو التزاماته.

مادة 4 

الموارد

البند 1: موارد الصندوق:

تتألف موارد الصندوق من:

  1. المساهمات الأولية.
  2. المساهمات الإضافية.
  3. المساهمات الخاصة من الدول غير الأعضاء ومن المصادر الأخرى.
  4. الأموال التي يحققها الصندوق من عملياته أو على نحو آخر.

البند 2: المساهمات الأولية

البند 3: المساهمات الإضافية

ضماناً لاستمرار عمليات الصندوق، يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية وفى الفترات التى يراها مناسبة مدى كفاية الموارد المتوافرة للصندوق، ويبدأ الاستعراض الأول فى موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من بدء عمليات الصندوق، ويجوز لمجلس المحافظين أن يدعو الأعضاء إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق بالشروط والأوضاع التى تتفق مع البند 5 من هذه المادة إذا تبين له من الاستعراض أن هذا أمر ضروري أو مرغوب فيه.

وتصدر القرارات بموجب هذه الفقرة بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات.

البند 4: زيادة المساهمات

يجوز لمجلس المحافظين فى أى وقت أن يرخص لاحد الاعضاء بزيادة مبلغ أية مساهمة من مساهماته.

البند 5: الشروط المنظمة لمساهمات الأعضاء

  1. يجرى السحب من جميع المساهمات على أساس التناسب فيما بينها على مدى فترات زمنية معقولة على النحو الذي يحدده المجلس التنفيذي·
  2. اذا كانت المساهمة تجمع بين جزء نقدي وآخر غير نقدى، يسحب الجزء النقدى وفقاً للفقرة 1 السابقة قبل بقية المساهمة وباستثناء ما سحب من الجزء النقدى على النحو المذكور، يجوز للصندوق إيداع الباقى أو استثماره لتحقيق دخل يساعده في مواجهة مصروفاته الإدارية وغيرها من المصروفات.
  3. تستعمل جميع المساهمات الأولية، وأي زيادات فيها، قبل السحب من أى مساهمة إضافية، وتنطبق نفس هذه القاعدة على ما يستجد من المساهمات الإضافية.

البند 6: المساهمات الخاصة

يجوز زيادة موارد الصندوق بمساهمات خاصة من دول غير أعضاء أو من مصادر أخرى بالشروط والأوضاع التى تتفق مع البند 5 من هذه المادة والتى يوافق عليها مجلس المحافظين بناء على توصية المجلس التنفيذي.

مادة 5 

العملات

البند 1: استعمال العملات

البند 2: تقييم العملات

  1. أنه بالنسبة لعملات أعضاء صندوق النقد الدولي التي لا يتوفر بصورة جارية تحديد لقيمتها، تحسب القيمة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي.
  2. وبالنسبة لعملات الدول التي ليست أعضاء في صندوق النقد الدولي يقوم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بتحديد القيمة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة بناء على علاقة مناسبة تحدد سعر الصرف بين هذه العملة وعملة عضو في صندوق النقد الدولى تكون عملته قد حسبت قيمتها وفقاً لما هو مذكور أعلاه.

مادة 6 

التنظيم والإدارة

البند 1: هيكل الصندوق

يكون للصندوق –

البند 2: مجلس المحافظين

  1. إقرار تعديلات لهذه الاتفاقية.
  2. قبول الاعضاء والبت فى أمر تصنيفهم أو اعادة تصنيفهم.
  3. وقف العضوية.
  4. إنهاء عمليات الصندوق وتوزيع أصوله.
  5. البت في ما يقدم من طعون في قرارات المجلس التنفيذى المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.
  6. تحديد مكافآت مدير الصندوق.

البند 3:- التصويت في مجلس المحافظين

البند 4: رئيس مجلس المحافظين

ينتخب مجلس المحافظين رئيسه من بين المحافظين وتكون مدة رئاسته سنتين.

البند 5 المجلس التنفيذي:

البند 6: التصويت في المجلس التنفيذي

البند 7: رئيس المجلس التنفيذي

يكون مدير الصندوق هو رئيس المجلس التنفيذي ويشترك في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

البند 8: المدير وهيئة الموظفين 

البند 9:- مقر الصندوق 

يحدد مجلس المحافظين بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات المقر الدائم للصندوق، ويكون المقر المؤقت للصندوق في روما.

البند 10:- الميزانية الإدارية

يعد المدير ميزانية إدارية سنوية، ويقدمها الى المجلس التنفيذى لعرضها على مجلس المحافظين ليوافق عليها بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات.

البند 11: نشر التقارير وتوفير المعلومات

يصدر الصندوق تقريراً سنوياً يشتمل على بيان مراجع بحساباته، كما يصدر فى فترات مناسبة، بياناً موجزاً عن مركزه المالى وعن نتائج عملياته، وتوزع على جميع الأعضاء نسخ عن هذه التقارير والبيانات وما يتصل بها من المطبوعات.

مادة 7 

عمليات الصندوق

البند 1: استخدام الموارد وشروط التمويل

  1. الحاجة إلى زيادة إنتاج الأغذية وتحسين مستوى التغذية لدى أفقر مجموعات السكان فى أفقر البلاد التي تعاني من نقص في الأغذية.
  2. إمكانيات زيادة إنتاج الأغذية في البلاد النامية الأخرى.وبالمثل يجب التركيز على تحسين مستوى التغذية وأحوال المعيشة لدى أفقر مجموعات السكان في هذه البلاد.

 وفي إطار الأولويتين المذكورتين فيما تقدم، يكون استحقاق معونات الصندوق مؤسساً على معايير اقتصادية واجتماعية موضوعية التأكيد بوجه خاص على احتياجات البلاد ذات الدخل المنخفض وامكانيات زيادة إنتاجها من الأغذية، ومع المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي العادل في استخدام هذه الموارد.

البند 2: – أشكال التمويل وشروطه

البند 3: عمليات متنوعة

بالاضافة الى العمليات المذكورة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية يجوز للصندوق أن يمارس ما يكون ضروريا، تحقيقا لهدفه، من الأنشطة الثانوية والصلاحيات التي تستتبعها عملياته.

مادة 8 

العلاقات مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمؤسسات والوكالات

البند 1:- العلاقات مع الأمم المتحدة

يتفاوض الصندوق بالأمم المتحدة بهدف إبرام اتفاق ينظم علاقته بالأمم المتحدة بوصفه إحدى الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57 من ميثاق الأمم المتحدة ولعقد أي اتفاق وفقا للمادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة يلزم الحصول على موافقة مجلس المحافظين بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات، بناء على توصية المجلس التنفيذي.

البند 2: – العلاقات مع المنظمات والمؤسسات والوكالات الأخرى 

يتعاون الصندوق تعاونا وثيقا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومع المنظمات الأخرى فى أسرة الأمم المتحدة كما يتعاون تعاونا وثيقا مع المنظمات الأخرى المشتركة بين الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الحكومية المعنية بالتنمية الزراعية ولهذا الغرض يطلب الصندوق من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومن غيرها من الجهات المذكورة فيما تقدم أن تتعاون معه في أنشطته.ويجوز له أن يعقد اتفاقات أو ينشىء علاقات عمل مع مثل هذه الجهات على النحو النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي.

مادة 9 

الانسحاب ووقف العضوية وإنهاء العمليات

البند 1: – الانسحاب

البند 2: – وقف العضوية

البند 3: حقوق وواجبات الدول التي لم تعد اعضاء

اذا لم تعد احدى الدول عضواً اما بسبب الانسحاب أو تطبيقا لما جاء في اذا البند 2 من هذه المادة، لا تكون لها حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا البند أو فى البند 2 من المادة 11، ولكنها تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات المالية التي تعهدت بها تجاه الصندوق إما بصفتها عضوا أو مقترضا أو بأي صفة أخرى.

البند 4: – إنهاء العمليات وتوزيع الأصول

مادة 10 

المركز القانونى والامتيازات والحصانات

البند 1: – المركز القانونى

تكون للصندوق شخصية قانونية دولية.

البند 2: – الامتيازات والحصانات 

  1. تكون هي الامتيازات والحصانات الواردة في الأحكام النمطية باتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة على النحو الذي حددت به في مرفق لتلك الاتفاقية وافق عليه مجلس المحافظين، وذلك في اقليم أى عضو يكون قد انضم الى تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالصندوق.
  2. وتكون هي الامتيازات والحصانات الواردة في الأحكام النمطية باتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة، وذلك في إقليم أي عضو يكون قد انضم الى تلك الاتفاقية فقط فيما يتعلق بوكالات أخرى غير الصندوق إلا إذا أخطر ذلك العضو جهة الإيداع بأن هذه الأحكام لن تنطبق على الصندوق أو ستنطبق عليه معدلة على النحو المبين فى أخطاره.
  3. وتكون هى الامتيازات والحصانات المحددة في أي اتفاقات أخرى يبرمها الصندوق.

مادة 11

التفسير والتحكيم

البند 1: التفسير

البند 2: – التحكيم

اذا نشأ نزاع بين الصندوق ودولة لم تعد عضواً أو بينه وبين أى عضو في وقت تكون عمليات الصندوق قد انتهت فيه، يحال النزاع الى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يعين الصندوق واحدا منهم ويعين الثانى العضو، أو العضو السابق، ويعين الطرفان معا المحكم الثالث الذي تكون له الرئاسة.وإذا لم يعين أى طرف محكما خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام طلب التحكيم، أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكمين الأولين، يحق لأي طرف أن يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية، أو إلى الهيئة التى تعينها الأنظمة التي اعتمدها مجلس المحافظين تعيين محكم، ويحدد المحكمون إجراءات التحكيم.على أن تكون لرئيس هيئة التحكيم كامل صلاحية البت في جميع المسائل الإجرائية عند الاختلاف عليها.

وتصدر قرارات هيئة التحكيم بالأغلبية ويكون قرارها نهائيا و ملزما للطرفين.

مادة 12 

التعديلات

  1. يبلغ أى مقترح يقدمه أى عضو في الصندوق أو يقدمه المجلس التنفيذى لتعديل هذه الاتفاقية إلى مدير الصندوق الذي يخطر جميع الأعضاء بذلك.ويحيل مدير الصندوق المقترحات المقدمة من أعضاء الصندوق لتعديل الاتفاقية إلى المجلس التنفيذي الذي يقدم توصياته بشأنها إلى مجلس المحافظين.
  2. يعتمد مجلس المحافظين التعديلات بأغلبية أربعة أخماس مجموع الأصوات.وتسرى التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها إلا إذا قرر مجلس المحافظين غير ذلك.أما التعديلات التي تتناول:

فلا تسرى إلا إذا تلقى مدير الصندوق موافقة كتابية عليها من جميع الأعضاء.

مادة 13 

أحكام ختامية

البند 1: – التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها وقبولها والموافقة عليها والانضمام إليها:

البند 2: – جهة الايداع

  1. لحين انقضاء سنة على تاريخ بدء سريان الاتفاقية، إلى الدول المدرجة فى الجدول الأول للاتفاقية، وبعد بدء سريان الاتفاقية جميع الى الدول التي أصبحت أطرافاً في الاتفاقية والدول التي قبلها مجلس المحافظين في العضوية.
  2. الى اللجنة التحضيرية التي أنشأها مؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء الصندوق طوال فترة بقائها ثم بعد ذلك إلى مدير الصندوق.

البند 3: – سريان الاتفاقية

البند 4: التحفظات:

لا يجوز إبداء التحفظات إلا على البند 2 من المادة 11 من هذه الاتفاقية.

البند 5: النصوص الرسمية:

حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية وكلها متساوية في الحجية.

ومصداقاً لما تقدم، فإن الموقعين أدناه المفوضين تفويضاً صحيحاً قد وقعوا هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية.

الجدول الأول الجزء الأول: الدول التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لتكون من الأعضاء الأصليين

الفئة الأولىالفئة الثانيةالفئة الثالثة
اسبانياالإمارات العربية المتحدةاثيوبيا
استراليااندونيسياالارجنتين
المانيا جمهورية الاتحادية ايراناکوادور
ايرلنداالجزائرأوروغواى
ايطالياالجمهورية العربية الليبيةأوغندا
بلجيكاالعراقبابوا غينيا الجديدة
الدانماركغابونباکستان
السويدفنزويلاالبرازيل
سويسراقطرالبرتغال
فرنساالكويتبنغلاديش
فنلنداالمملكة العربية السعوديةبنما
كندانيجيريابوتسوانا
لكسمبرغبوليفيا
المملكة المتحدة لبريطانيا بيرو
العظمى وأيرلندا الشماليةتایلند
النرويجتركيا
النمساتشاد
نيوزيلنداتونس
هولنداجامايكا
الولايات المتحدة الأمريكيةجمهورية تنزانيا المتحدة
اليابانالجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الكاميرون المتحدة
جمهورية كوريا
الرأس الأخضر
رواندا
رومانيا
زائير
زامبيا
سري لانكا
السلفادور
السنغال
سوازیلند
السودان
سيراليون
شیلی
الصومال
غانا
غواتيمالا
غينيا
الفلبين
كوبا
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
كينيا
ليبيريا
مالطه
مالی
مصر
المغرب
المكسيك
نيكاراغوا
هایی
الهند
هندوراس
يوغسلافيا
اليونان

الجزء الثانى – التعهدات بتقديم المساهمات الأولية 2 

الدول العملة المقدار بالعملات المعادل بحقوق السحب الخاصة 3

المساهمات الأولية التي تعهد المشتركون بتقديمها حتى نهاية المؤتمر ستسجل في الوثيقة 1.A/CONF.73/15/Add التي ستكون موضع مراجعة من وقت لآخر من أجل تسجيل التغيرات في هذه التعهدات وفقاً للقرار الوارد في الوثيقة 730/16.A/CONF 

 حتى يمكن عرض الاتفاقية للتوقيع.

2 بشرط الحصول، حيثما يقتضي الأمر، على الموافقة التشريعية اللازمة.

3 حسب قيمة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي في يوم 10 حزيران/ يونيو 1976م، والمقصود من ذكر 10 هذه القيمة مجرد الإعلام وفقاً للبند 2 أ من المادة ٥ من الاتفاقية والمفهوم أن المساهمات الأولية المتعهد بها ستدفع مبالغهــا بالعملات التي حددتها الدولة المعنية وذلك وفقا للبند 2 أ من المادة 4 من الاتفاقية.

الجدول الثاني توزيع الأصوات وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي

الجزء الأول: الفئة الأولى

الجزء الفرعي أ:توزيع الأصوات في مجلس المحافظين
الجزء الفرعي ب:انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ومناوبيهم 
الجزء الفرعي ج: توزيع الأصوات في المجلس التنفيذي
الجزء الفرعي د:التعديلات

الجزء الثاني: الفئة الثانية

الجزء الفرعي أ:توزيع الأصوات في مجلس المحافظين
الجزء الفرعي ب:انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ومناوبيهم 
الجزء الفرعي ج:توزيع الأصوات في المجلس التنفيذي
الجزء الفرعي د: التعديلات

الجزء الثالث: الفئة الثالثة

الجزء الفرعي أ:توزيع الأصوات في مجلس المحافظين
الجزء الفرعي ب: انتخاب أعضاء المجلس التنفيذى ومناوبيهم 
الجزء الفرعي ج:توزيع الأصوات في المجلس التنفيذي
الجزء الفرعي د:التعديلات

الجزء الاول: الفئة الأولى

  1. يوزع 17,5 في المائة من أصوات الفئة الأولى بين أعضاء هذه الفئة بالتساوي.
  2. أما بقية الأصوات ونسبتها 82,5 في المائة فتوزع بين أعضاء الفئة الأولى حسب النسبة القائمة بين ما دفعه كل عضو:

وبين مجموع مساهمات أعضاء الفئة الأولى.

  1. ولدى تحديد حقوق التصويت بموجب البند 2، تحدد قيمة المساهمات بما يعادلها من حقوق السحب الخاصة في تاريخ بدء سريان الاتفاقية وبعد ذلك كلما طرأت زيادة على مجموع مساهمات أعضاء الفئة الأولى نتيجة لانضمام عضو جديد إلى الفئة الأولى، أو طرأت زيادة على مساهمة عضو ما من الفئة الأولى، أو كلما قدمت مساهمات اضافية من قبل أعضاء الفئة الأولى.
  2. يكون لكل محافظ يمثل عضوا من الفئة الأولى في مجلس المحافظين أن يدلى بأصوات هذا العضو.
  1. تكون مدة عضوية أعضاء المجلس التنفيذى وأعضائه المناوبين الذين ينتخبهم أعضاء الفئة الأولى ثلاث سنوات، وينطبق ذلك على الأعضاء الذين انتخبوا في الانتخاب الأول لعضوية المجلس التنفيذي·
  2. ولدى الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس التنفيذى الذين يمثلون أعضاء الفئة الأولى، يدلى كل محافظ يمثل عضوا من هؤلاء الأعضاء، لمرشح واحد، الأصوات التي يحق للعضو الذي عين ذلك بجميع المحافظ الإدلاء بها·
  3. عندما يتساوى عدد المرشحين وعدد الأعضاء المراد انتخابهم في أي اقتراع يعتبر كل مرشح منتخبا بعدد الأصوات التي نالها في مثل هذا الاقتراع.
  4. أ- عندما يتجاوز عدد المرشحين عدد الأعضاء المراد انتخابهم في أي اقتراع، ينتخب المرشحون الستة الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات، على ألا يعتبر منتخبا أي مرشح ينال أقل من تسعة في المائة من مجموع حقوق التصويت للفئة الأولى.
  1. اذا لم يتم انتخاب ستة أعضاء في الاقتراع الأول، يجرى اقتراع ثان لا يجوز فيه انتخاب العضو الذي نال أقل عدد من الأصوات فى الاقتراع السابق، ولا يصوت فيه الا: 
  1. أ- وعند البت فيما إذا كانت الأصوات التي أدلى بها أى محافظ تعتبر أصواتا رفعت مجموع الأصوات التي حصل عليها أى عضو إلى ما يتجاوز نسبة الخمسة عشر في المائة من الأصوات المجازة، يجب أن تدخل في حساب نسبة الخمسة عشر في المائة أولا أصوات المحافظ الذى أدلى بأكبر عدد من الأصوات لهذا العضو، ثم أصوات المحافظ الذي أدلى بالعدد الأكبر التالى، وهكذا حتى يتم التوصل إلى نسبة الخمسة عشر في المائة.
  1. إذا كان من اللازم حساب جزء من أصوات أحد المحافظين ليصل مجموع أصوات أى عضو إلى أكثر من اثنى عشر في المائة فيعتبر أن هذا المحافظ قد أدلى أصواته لصالح هذا العضو بجميع حتى ولو تجاوز بذلك مجموع الأصوات التي حصل عليها هذا العضو خمسة عشر في المائة.
  2. اذا لم يتم انتخاب ستة أعضاء بعد إجراء الاقتراع الثاني، يجرى اقتراع آخر بموجب المبادئ ذاتها حتى يتم انتخاب ستة أعضاء على أنه يمكن، بعد انتخاب خمسة أعضاء، انتخاب العضو السادس بالأغلبية البسيطة لأصوات المتبقية، وتعتبر الأصوات المتبقية قد أسهمت في انتخابه.
  3. لكل عضو منتخب في المجلس التنفيذى أى يعين عضوا مناوبا من بين أعضاء الصندوق الذين تعتبر أصواتهم قد أسهمت في انتخابه.
  1. يكون من حق كل عضو في المجلس التنفيذى انتخبه محافظ أو محافظون يمثلون عضوا أو أعضاء في الصندوق من الفئة الأولى ان يدلي بأصوات ذلك العضو أو الأعضاء، ويجوز للعضو الذى يمثل أكثر من عضو واحد من أعضاء الصندوق أن يدلى بأصوات الأعضاء الذين يمثلهم كل على انفراد.
  2. إذا تغيرت حقوق التصويت التي يتمتع بها أحد أعضاء الصندوق من الفئة الأولى بين المواعيد المحددة لانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي:
  1. يجوز للمحافظين الذين يمثلون أعضاء الفئة الأولى بقرار اجماعي منهم أن يعدلوا أحكام الجزئين الفرعيين ألف وباء.وتكون التعديلات نافذة فورا ما لم ينص على غير ذلك وتبلغ تعديلات الجزئين الفرعيين ألف وباء الى المدير.
  2. يجوز للمحافظين الذين يمثلون أعضاء الفئة الأولى أن يعدلوا أحكام الجزء جيم بقرار يصدر بأغلبية خمسة وسبعين في المائة من مجموع حقوق تصويت هؤلاء المحافظين وتكون التعديلات نافذة فورا ما لم ينص على غير ذلك.وتبلغ تعديلات الجزء الفرعي جيم إلى المدير.

الجزء الثاني: الفئة الثانية

  1. يوزع 25٪ من أصوات الفئة الثانية بين أعضاء هذه الفئة بالتساوى.
  2. أما بقية الأصوات ونسبتها %75 فتوزع بين أعضاء الفئة الثانية بنسبة مساهمة كل عضو المقدمة وفقا للبند 5 ج من المادة 4 في مجموع مساهمات أعضاء الفئة الثانية ·
  3. يكون لكل محافظ يمثل عضوا من الفئة الثانية في مجلس المحافظين أن يدلى بأصوات هذا العضو·
  1. تكون مدة عضوية جميع التنفيذى من الفئة الثانية ثلاث سنوات، وينطبق ذلك على الأعضاء الذين انتخبوا في الانتخاب الأول لعضوية المجلس التنفيذي.
  2. يجوز لكل مرشح لعضوية المجلس التنفيذي، بالتشاور مع جميع الأعضاء الآخرين في الفئة الثانية، أن يتفق مع عضو آخر في تلك الفئة على أن يكون هذا الأخير مرشحا كمناوب له ويحسب التصويت للمرشح كعضو تصويتا لمناوبة.
  3. عند إجراء التصويت لانتخاب الأعضاء والأعضاء المناوبين في المجلس التنفيذى، يدلى كل محافظ لصالح مرشحيه بجميع الاصوات التي تكون من حق العضو الذي عين هذا المحافظ.
  4. وإذا حدث عند إجراء أي اقتراع أن نال عدد المرشحين أصواتا: 
  1. تكون مساوية لعدد المناصب المراد شغلها، يعتبر أن جميع هؤلاء المرشحين قد انتخبوا.
  2. أقل من عدد المناصب المراد شغلها، فيعتبر أن جميع هؤلاء المرشحين قد انتخبوا، وتجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، على أن يقتصر الاشتراك فيها على المحافظين الذين لم تسهم اصواتهم فى انتخاب أي عضو تم انتخابه بالفعل.
  3. أكثر من عدد المناصب المراد شغلها، فتجرى اقتراعات إضافية يقتصر الاشتراك فيها على المحافظين الذين لم تسهم أصواتهم في انتخاب أي عضو تم انتخابه بالفعل.
  1. يكون من حق كل عضو في المجلس التنفيذى انتخبه محافظ أو محافظون يمثلون عضوا أو أعضاء فى الصندوق من الفئة الثانية في المجلس التنفيذي أن يدلى بأصوات ذلك العضو او الاعضاء، ويجوز للعضو الذي يمثل اكثر من عضو واحد من أعضاء الصندوق أن يدلي بأصوات الأعضاء الذين يمثلهم كل على انفراد.
  2. وإذا تغيرت حقوق تصويت عضو من أعضاء الفئة الثانية بين المواعيد المحددة لانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي:

يجوز تعديل أحكام الاجزاء الفرعية من ألف الى دال بتصويت المحافظين الذين يمثلون ثلثي أعضاء الفئة الثانية والذين تصل اشتراكاتهم التي قدمت للبند 5 ج من المادة 4 إلى 70 في المائة من اشتراكات جميع أعضاء الفئة الثانية.وتبلغ جميع التعديلات آل المدير·

الجزء الثالث الفئة الثالثة

توزع أصوات الفئة الثالثة فى مجلس المحافظين والبالغ عددها 600 صوت بالتساوى بين أعضاء هذه الفئة.

  1. توزع مقاعد الأعضاء الستة والأعضاء الستة المناوبين الذين ينتخبون للمجلس التنفيذي عن الفئة الثالثة، بواقع اثنين من الأعضاء واثنين من الأعضاء المناوبين عن كل من الأقاليم التالية: آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما هي محددة في العرف السائد فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
  2. تتم الموافقة على إجراءات انتخاب الأعضاء والأعضاء المناوبين في المجلس التنفيذى من الفئة الثالثة، وفقا للبند 5 أ من المادة 6 من الاتفاقية، وتقرر مدة عضوية الأعضاء والأعضاء المناوبين المنتخبين في الانتخاب الأول، وفقا للبند ه ب من تلك المادة وذلك إما قبل سريان الاتفاقية بأغلبية بسيطة من الدول المدرجة في الجزء الأول من الجدول الأول بوصفها أعضاء محتملة في الفئة الثالثة، وأما بعد نفاذ الاتفاقية بأغلبية بسيطة من أعضاء الفئة الثالثة.

يجوز تعديل الجزء الفرعي باء من آن لآخر بأغلبية ثلثى أعضاء الفئة الثالثة وتبلغ جميع التعديلات إلى المدير.

ls.org.ly