Skip to main content

قانون رقم 107 لسنة 1970 م بإعفاء المنتفعين من مشروع الإسكان الذاتي بحى المحيشي من أداء بعض المبالغ المستحقة عليهم

31 أغسطس 1970

قانون رقم 107 لسنة 1970 م بإعفاء المنتفعين من مشروع الإسكان الذاتي بحى المحيشي من أداء بعض المبالغ المستحقة عليهم

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968م بشأن البلديات والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي ووزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يعفى المنتفعون من مشروع الإسكان الذاتى بمنطقة المحيشي بمدينة بنغازي، والبالغ عددهم 3029 أسرة، مما يستحق على كل منهم من مبالغ مقابل تكاليف تركيب الابواب وبناء الأسوار التي أقامتها بلدية بنغازي لحسابهم حول الأراضي التي خصصت لكل منهم والبالغ مجموعها 2,841,392,326 ج. ل مليونان وثمانمائة وواحد وأربعون الفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهاً وثلاثمائة وستة وعشرون مليماً 

مادة 2 

يشطب الرهن المقرر على مشروع الأسكان الكائن بحي المحيشي بمقتضى عقد القرض المبرم فى 6 جمادى الثانية 1389 هـ الموافق 11 أغسطس 1969 م بين بلدية بنغازي والمصرف الصناعي العقارى، على أن تحل الحكومة محل البلدية المذكورة فى سداد قيمة القرض المشار إليه.

مادة 3 

على وزراء الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق، والخزانة، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس / امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر فى 28 جمادى الاولى 1390 هـ
  • الموافق 31 يوليو 1970 م