قانون رقم 107 لسنة 1970 م بإعفاء المنتفعين من مشروع الإسكان الذاتي بحى المحيشي من أداء بعض المبالغ المستحقة عليهم

التاريخ: 28 أبريل 2025

قانون رقم 107 لسنة 1970 م بإعفاء المنتفعين من مشروع الإسكان الذاتي بحى المحيشي من أداء بعض المبالغ المستحقة عليهم

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يعفى المنتفعون من مشروع الإسكان الذاتى بمنطقة المحيشي بمدينة بنغازي، والبالغ عددهم 3029 أسرة، مما يستحق على كل منهم من مبالغ مقابل تكاليف تركيب الابواب وبناء الأسوار التي أقامتها بلدية بنغازي لحسابهم حول الأراضي التي خصصت لكل منهم والبالغ مجموعها 2,841,392,326 ج. ل مليونان وثمانمائة وواحد وأربعون الفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهاً وثلاثمائة وستة وعشرون مليماً 

مادة 2 

يشطب الرهن المقرر على مشروع الأسكان الكائن بحي المحيشي بمقتضى عقد القرض المبرم فى 6 جمادى الثانية 1389 هـ الموافق 11 أغسطس 1969 م بين بلدية بنغازي والمصرف الصناعي العقارى، على أن تحل الحكومة محل البلدية المذكورة فى سداد قيمة القرض المشار إليه.

مادة 3 

على وزراء الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق، والخزانة، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly