على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة، والقوانين المعدلة له م،
وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تتولى وزارة الداخلية الاختصاصات المقررة لوزارة المواصلات، أو الإدارة العامة للنقل فى القانون رقم 13 لسنة 1971م المشار إليه، والقوانين المعدلة له، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحل وزير الداخلية محل وزير المواصلات فيما كان يتولاه من الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح المشار إليها.
مادة 2
تنقل مكاتب الترخيص بمديريات المواصلات بالمحافظات الى مديريات الأمن التي تقع في دائرتها.
وينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بها إلى الجهات التي آلت إليها هذه المكاتب بدرجاتهم ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم القائمة، كما تنقل الى ميزانية الجهات المذكورة الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية لهذه المكاتب.
مادة 3
على وزيرى الداخلية والمواصلات، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الميلادى التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.