قانون رقم 106 لسنة 1971 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نوال ورأس سيدى سعيد وقرارة القاضي وطمينة والكراريم الى مشاريع الاستصلاح المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 ديسمبر 1971
- رقم التشريع: 106
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 106 لسنة 1971 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نوال ورأس سيدى سعيد وقرارة القاضي وطمينة والكراريم الى مشاريع الاستصلاح المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نوال ورأس سيدى سعيد وقرارة القاضى وطمينة والكراريم الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م والتي تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.
ويخصص مبلغ و قدره 000-170 د.ل (مائة وسبعون الف دينار ليبي) لمواجهة تنفيذ هذا المشروع، ويؤخذ المبلغ المذكور من الاعتماد المالي المدرج فى الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) البند (2) – المياه وحفظ التربة بند فرعي (ز) حفر الآبار من الميزانية المشار إليها.
مادة 2
تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليماً دون التقيد في ذلك بالنظم والاوضاع الحكومية أو المعمول بها في المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والإصلاح الزراعي.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة.
مادة 3
على وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر في 18 شوال 1391 هـ
- الموافق 5 ديسمبر 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي