قانون رقم 105 لسنة 1970 م بالإذن لمصرف ليبيا فى شراء سندات المصرف الدولي للإنشاء والتعمير
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م
وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م.
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يؤذن لمصرف ليبيا في شراء وبيع السندات التي يصدرها المصرف الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تكون مستحقة الدفع خلال عشرة سنوات على الاكثر ويجوز الاحتفاظ بهذه السندات ضمن الاصول المنصوص عليها في المادة 31 من قانون المصارف المشار إليه بذات الشروط المقررة في تلك المادة للاحتفاظ بالسندات الصادرة أو المضمونة من حكومات أجنبية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.