قانون رقم 107 لسنة 1970 م بإعفاء المنتفعين من مشروع الإسكان الذاتي بحى المحيشي من أداء بعض المبالغ المستحقة عليهم
-
التصنيف:
-
التاريخ:31 أغسطس 1970
-
الرقم:107
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 107 لسنة 1970 م بإعفاء المنتفعين من مشروع الإسكان الذاتي بحى المحيشي من أداء بعض المبالغ المستحقة عليهم
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968م بشأن البلديات والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي ووزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعفى المنتفعون من مشروع الإسكان الذاتى بمنطقة المحيشي بمدينة بنغازي، والبالغ عددهم 3029 أسرة، مما يستحق على كل منهم من مبالغ مقابل تكاليف تركيب الابواب وبناء الأسوار التي أقامتها بلدية بنغازي لحسابهم حول الأراضي التي خصصت لكل منهم والبالغ مجموعها 2,841,392,326 ج. ل مليونان وثمانمائة وواحد وأربعون الفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهاً وثلاثمائة وستة وعشرون مليماً
مادة 2
يشطب الرهن المقرر على مشروع الأسكان الكائن بحي المحيشي بمقتضى عقد القرض المبرم فى 6 جمادى الثانية 1389 هـ الموافق 11 أغسطس 1969 م بين بلدية بنغازي والمصرف الصناعي العقارى، على أن تحل الحكومة محل البلدية المذكورة فى سداد قيمة القرض المشار إليه.
مادة 3
على وزراء الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق، والخزانة، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس / امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر فى 28 جمادى الاولى 1390 هـ
- الموافق 31 يوليو 1970 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً