Skip to main content

قانون رقم 104 لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

13 ديسمبر 1973

قانون رقم 104 لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1 

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة طرابلس وتتبع وزير الإعلام والثقافة وتخضع لاشرافه.

مادة 2 

أغراض الهيئة وأهدافها

تتولى الهيئة، المشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة وخططها في مجال الإعلام والثقافة بالنسبة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ولها على وجه الخصوص: 

  • أ. إنشاء وتكوين الفرق المسرحية والفرق الموسيقية، وفرق الفنون الشعبية وادارة شئونها.
  • ب. معاونة وتشجيع الفرق الاهلية سواء كانت فرقا مسرحية أو موسيقية أو خاصة بالفنون الشعبية وذلك باقراضهم للانتاج او بضمانهم فيما يعقدونه من قروض، طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويقرها وزير الإعلام والثقافة على أن تعتمد هذه القواعد من مجلس الوزراء.
  • ج. العمل على توفير خدمات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية في أنحاء الجمهورية وذلك بإنشاء وشراء واستئجار المسارح وقاعات الاستماع الموسيقى، على استقلال أو بالمشاركة والتعاون مع مؤسسة الخيالة او الهيئة العامة للإذاعة الثورة الشعبية أو غيرها من الجهات الحكومية الاخرى.
  • د. إقامة المهرجانات المسرحية والموسيقية ومهرجانات الفنون الشعبية في الداخل والخارج.
  • هـ. العمل على إعداد جيل قادر من الخبراء والفنانين، اللازمين لتحقيق نهضة فنية و مسرحية وموسيقية تقدمية مستمرة، مع تشجيع المواهب والقدرات المبدعة ورسم الطريق السليم لحسن تكوينها و انطلاقها.
  • و. التعاون مع المدارس والمعاهد والكليات الجامعية لتثقيف النشء من خلال المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مع التركيز على ثقافة الطفل، والعناية بمسرح الطفولة و بالتربية الموسيقية.

مادة 3 

تقوم الهيئة بمباشرة مسؤولياتها الواردة بالمادة السابقة ضمن إطار فلسفة الثورة الشعبية في الجمهورية العربية الليبية وذلك بالنهوض بالحركة الفنية وتطويرها للمساهمة في تكوين المواطن العربي الصالح من خلال ما يأتي:

  • أ. نشر الثقافة العربية الإسلامية وتجلية الفكر والتراث العربي الاسلامي. 
  • ب. توضيح أسس القومية العربية، وتنمية الوعي بها وبالجهاد والكفاح التاريخي من أجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة والتعريف بالآثار الطبيعية لها
  • ج. التعريف والتوعية بأحداث التاريخ و بالتجارب الإنسانية الناجحة والتقدم والحضارة الانسانية مع إبراز أثر الدين والقومية في تحريك المجتمعات وتطويرها.
  • د. رسم الصورة الصادقة للمجتمع العربي، بتاريخه الصحيح وحضارته الإسلامية ومبادئه الإنسانية التي تنبذ العنصرية وتشجبها، وتنادى والإخاء والتعاون الانساني.
  • هـ. تأكيد مبادئ الثورة العربية وشرحها وتبسيطها مع إبراز دور ثورة الفاتح من سبتمبر، وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات.
  • و. معالجة المشاكل الإنسانية عامة والمشاكل التى يعانى منها المجتمع العربي الليبي خاصة، اجتماعيا وقوميا ومحاربة البدع والعادات السيئة ورواسب الماضي البغيض.

مادة 4 

ادارة الهيئة 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م المشار إليه، يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام ويكون تشكيل مجلس الإدارة على الوجه الاتى: –

مدير عام الهيئة – رئيسا.

أمين عام المجلس الأعلى للإرشاد القومي – عضوا.

مدير عام مؤسسة الخيالة – عضوا.

مدير عام الثقافة بوزارة الإعلام والثقافة – عضوا.

مدير معهد جمال الدين الميلادي للتمثيل والموسيقى – عضوا.

مدير فرقة عن كل من الفرق المسرحية، وفرق الموسيقى، وفرق الفنون الشعبية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإعلام والثقافة – اعضاء.

ويكون تعيين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام والثقافة ويحدد القرار الصادر بتعيينه درجته وراتبه.

ويجوز تقرير بدل حضور جلسات لاعضاء مجلس الادارة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام والثقافة

مادة 5

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن تحقيق أغراضها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، في إطار السياسة والخطة العامة للدولة فى مجال الاعلام والثقافة. وله في سبيل ذلك أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لمزاولة الهيئة لنشاطها وعلى الخصوص: 

  1. الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة وللفرق الفنية التابعة لها وملاكاتها الوظيفية. 
  2. وضع وضع اللوائح المنظمة للنواحى الفنية والمالية والإدارية بما في ذلك اللوائح المنظمة لشئون موظفى وعمال الهيئة والفرق الفنية التابعة لها، وذلك دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية. 
  3. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر للهيئة، والتقرير السنوي عن نشاطها.
  4. قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي لا تتعارض مع أغراض الهيئة.
  5. عقد القروض.
  6. اقراض الفرق الأهلية أو ضمانها في ما تعقده من قروض وذلك وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
  7. وضع قواعد لتحديد أسعار الحفلات والعروض بالنسبة للفرق التابعة لها. 
  8. وضع قواعد لتحديد المكافآت عن المصنفات الفنية والأدبية وقواعد تحديد مقابل اداء الخدمات أو استعمال مرافق الهيئة وقواعد الإعفاء من أدائها.
  9. اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنشاط الهيئة، وإقامة المؤتمرات، وحلقات البحث المتصلة بهذا النشاط.
  10. تقرير قواعد الجوائز النقدية والعينية والأدبية والحوافز التشجيعية تحقيقا للانتاج الرفيع.
  11. النظر فى التقارير الدورية التي يقدمها مدير الهيئة عن سير العمل فيها، وعن مركزها المالي.
  12. النظر في كل ما يرى وزير الاعلام والثقافة او رئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة واغراضها.

مادة 6 

لمجلس ادارة الهيئة أن يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته، وله ان يفوض رئيسه او أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

مادة 7 

يجتمع مجلس إدارة الهيئة دوريا بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوته للانعقاد كلما دعت ضرورة لذلك، بناء على طلب وزير الإعلام والثقافة أو طلب رئيس المجلس أو طلب اغلبية اعضائه.

ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء بما فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين. وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولوزير الإعلام والثقافة، حضور جلسات مجلس الإدارة، ويكون له في هذه الحالة رئاسة الاجتماع و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته، من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في المسائل المعروضة عليه على ألا يكون لهم حق التصويت. ويحدد المجلس من يقوم من الاعضاء مقام الرئيس بصفة مؤقتة في حالة غيابه أو قيام مانع به يحول دون مباشرته العمل.

مادة 8

تدون محاضر جلسات وقرارات مجلس الإدارة في سجل يعد لذلك ويوقع عليها من رئيس المجلس وأمين السر الذى يختاره الرئيس من بين موظفي الهيئة.

مادة 9 

لا تعتبر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإعلام و الثقافة. ويجب أن تبلغ إليه قرارات المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدورها. 

وللوزير أن يعترض كتابة على هذه القرارات كلها أو بعضها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت معتمدة ونافذة اما اذا اعترض عليها خلال ذلك الميعاد فتعرض من جديد على مجلس الادارة مشفوعة بأسباب الاعتراض فإذا اصر المجلس على قراره ولم ير الوزير اعتماده تولى خلال اسبوع عرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيها، على أنه بالنسبة للقرارات المتعلقة بالمسائل المشار إليها فى البنود 2، 3، ٥، ٦، من المادة ٥ فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة 10

يتولى مدير عام الهيئة إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء، كما يقوم بكافة الاختصاصات المخولة له بهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويباشر على وجه الخصوص ما يأتي:-

  • أ. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  • ب. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
  • ج. إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن نشاط الهيئة وحساب الأرباح والخسائر.
  • د. تعيين وترقية وانهاء خدمات العاملين بالهيئة في المستويات التي تحددها اللوائح.

وللمدير العام أن يفوض بعض موظفي الهيئة من المستويات التي تحددها اللوائح في بعض اختصاصاته.

مادة 11 

لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أن يبرموا مع الهيئة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو توريد أو بيع او ايجار او ان يشتروا حقا متنازعا عليه معها.

كما لا يجوز لأى منهم حضور جلسات مجلس الادارة او أية لجنة يشكلها المجلس اذا كانت له او لاحد اقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة.

ويتمتع باطلا كل تصرف او إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

الأحكام المالية

مادة 12 

تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها على أنه بالنسبة للسنة المالية الاولى للهيئة فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهى بنهاية السنة المالية الحالية للدولة.

مادة 13 

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعتمد بقرار من مجلس الوزراء ويجب ان تعد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 14 

يتقدم الحساب الختامي للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية مرفقا به تقرير شامل عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية التي يقدم عنها الحساب وكذلك تقرير كل من ديوان المحاسبة ومراجع الحسابات.

مادة 15

تقوم الهيئة بفتح حساب فى أحد المصارف المملوكة للدولة بالكامل وفقا لما يحدده مجلس الادارة وتودع فيه أموالها، وتؤدي إليه مواردها.

مادة 16 

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة، يعهد بمراجعة حسابات الهيئة الى مراجع أو أكثر للحسابات يصدر بتعيينه سنويا وتحديد مكافأته قرار من رئيس ديوان المحاسبة.

وعلى المراجع أن يقدم تقريرا سنويا بنتيجة مراجعته الى مجلس الادارة ووزير الإعلام والثقافة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

و على الهيئة ان تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق، والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله، وعليه التحقق من أن الميزانية والحسابات، قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل المركز المالي الحقيقي للهيئة.

احكام وقتية

مادة 17 

تؤول للهيئة الاعتمادات المالية المخصصة لقسم المسرح ووحدة الفنون الشعبية بميزانية وزارة الاعلام والثقافة.

مادة 18 

ينقل إلى الهيئة بقرار من وزير الإعلام والثقافة، الموظفون والعمال الذين يعملون حاليا بقسم المسرح ووحدة الفنون الشعبية وغيرهم ممن يعملون بهذه الوزارة ويتصل عملهم بنشاط الهيئة ويحتفظ لجميع المنقولين بأوضاعهم الوظيفية الحالية، إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة، فتسوى حالاتهم وفق أحكامها، وعلى ألا يترتب على هذه التسوية إضرار بهم.

مادة 19 

تظل اللوائح والقرارات والقواعد المعمول بها بقسم المسرح ووحدة الفنون الشعبية بوزارة الإعلام والثقافة سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بالهيئة.

مادة 20 

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • أبوزيد عمر دوردة – وزير الاعلام والثقافة
  • صدر في 19 ذي القعدة 1393هـ
  • الموافق: 13 ديسمبر 1973م