قانون رقم 103 لسنة 1973 م بإنشاء المؤسسة العامة للخيالة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 103
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: الثقافة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 103 لسنة 1973 م بإنشاء المؤسسة العامة للخيالة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وعلى القانون رقم 115 لسنة 72 م بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة.
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.
- وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
الفصل الأول إنشاء المؤسسة وأغراضها
مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للخيالة تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة طرابلس وتتبع وزير الإعلام والثقافة وتخضع لاشرافه.
مادة 2
تتولى المؤسسة المشاركة فى تنفيذ السياسة العامة للدولة وخططها، في مجال الخيالة عن طريق إنتاج واستيراد، وتوزيع وعرض أشرطة الخيالة ولها على وجه الخصوص:
- انتاج أشرطة الخيالة المحلية والعربية والعالمية والاشرطة المشتركة الطويلة والقصيرة، وإنتاج نسخ مترجمة وناطقة باللغات المختلفة هذه الأشرطة، وغيرها من الاشرطة الأخرى المحلية أو المشتركة أو الأجنبية، وذلك إما لحساب المؤسسة أو لحساب المؤسسات الأخرى أو الهيئات أو الوزارات أو المصالح أو الشركات أو الأفراد، أو بالمشاركة مع من تختارهم من المنتجين.
- انشاء واعداد وشراء واستئجار قاعات التصوير ومعامل تحميض وطبع اشرطة الخيالة العادية والملونة، وإدارتها وتشغيلها، والقيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتعلقة بذلك
- العمل على توفير خدمات الخيالة لأكبر عدد من المواطنين في أنحاء الجمهورية، وذلك بإنشاء وشراء واستئجار دور عرض الخيالة وادارتها وتشغيلها أو تأجيرها.
- استيراد اشرطة الخيالة العربية والاجنبية من الخارج وتوزيعها، ويكون ذلك قاصراً عليها، دون غيرها.
- تسويق وتوزيع ما تنتجه المؤسسة من اشرطة الخيالة في الداخل والخارج.
- معاونة وتشجيع القطاع الخاص من المنتجين لا شرطة الخيالة وأصحاب دور العرض الملتزمين بأهداف الدولة فى الاعلام والثقافة، بما في ذلك إقراضهم لتمويل انتاجهم الفني أو ضمانهم فيما يعتقدونه من قروض، طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة ويقرها وزير الإعلام والثقافة، على أن تعتمد من مجلس الوزراء.
- إقامة مهرجانات الخيالة والاشتراك فيها في الداخل والخارج.
- تقرير الحوافز التشجيعية والجوائز النقدية والعينية والأدبية، تحقيقاً للانتاج الرفيع في مجال الخيالة.
مادة 3
للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها، أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو مع غيرها، أو تساهم في شركات قائمة.
ويكون اشتراكها فى تأسيس الشركات المساهمة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها ويجوز بموافقة مجلس الوزراء التجاوز عن هذه النسبة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
ويجوز للمؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التي تشترك في تأسيسها أن تشترط طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
مادة 4
تقوم المؤسسة بتحقيق أغراضها، ضمن إطار الفلسفة الفكرية للدولة، القائمة على الفهم الصحيح العملي لأحكام الإسلام واستيعاب المبادئ والتقاليد والخصال العربية الأصيلة، مستهدفة ما يأتي:
- نشر الثقافة العربية الإسلامية.
- توضيح أسس القومية العربية وتنمية الوعي بها.
- ترسيخ الأصول الإسلامية والمبادئ الروحية والاجتماعية والإنسانية السليمة.
- محاربة العادات و البدع السيئة والأمراض الاجتماعية ورواسب الماضي البغيضة.
- إبراز الصورة الصادقة للمجتمع العربي.
- التعريف والتوعية بالتاريخ والحضارة الإنسانية.
- العمل على رفع مستوى فنون الخيالة.
- تشجيع المواهب والقدرات المبدعة، والعمل على إعداد جيل قادر من الخبراء والفنيين والفنانين اللازمين لنهضة تقدمية ومستمرة في مجال الخيالة.
الفصل الثاني إدارة المؤسسة
مادة 5
الاخلال باحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه يتولى إدارة مع عدم المؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
- مدير عام المؤسسة – رئيساً.
- مدير عام الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية – عضو.
- مدير عام الثقافة بوزارة الإعلام والثقافة – عضو.
- أمين عام المجلس الأعلى للإرشاد القومي – عضو.
- مدير معهد جمال الدين الميلادي للتمثيل والموسيقى.
- اثنان من المهتمين بالشئون الفنية والثقافية والاجتماعية يختارهما وزير الإعلام والثقافة – عضو.
ويكون تعيين المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الإعلام والثقافة، ويحدد القرار الصادر بتعيينه درجته وراتبه.
ويجوز تقرير بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام والثقافة.
مادة 6
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المسئولة عن تحقيق أغراض المؤسسة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، في إطار السياسة والخطة العامة للدولة فى مجال الإعلام والثقافة، وله في سبيل ذلك أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق مسئوليات المؤسسة ويتولى بصفة خاصة ما يأتي:-
- وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للمؤسسة وجداول ملاكاتها الوظيفية.
- وضع اللوائح المنظمة للنواحى الفنية والمالية والادارية والقواعد المنظمة لشؤون موظفي وعمال المؤسسة، وذلك دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية.
- تعيين موظفي المؤسسة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم في المستوى الذي تحدده لوائح المؤسسة.
- تأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها مع الغير.
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والميزانية العمومية للمؤسسة.
- اعتماد التقرير السنوي لنشاط المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر.
- قبول الهبات والتبرعات التى لا تتعارض و أعراض المؤسسة.
- عقد القروض.
- وضع قواعد تحديد أسعار الحفلات والعروض وأشرطة الخيالة والمكافآت عن المصنفات الفنية والأدبية، وقواعد تحديد مقابل أداء الخدمات أو استعمال مرافق المؤسسة وقواعد الإهداء أو الإعفاء منها.
- اقتراح الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنشاط الهيئة، وإقامة المؤتمرات وحلقات البحث المتصلة بهذا النشاط.
- تنظيم قواعد منح الجوائز النقدية والعينية والأدبية والجوائز التشجيعية تحقيقاً للانتاج الرفيع.
- النظر فى التقارير الدورية التي يقدمها مدير المؤسسة عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي.
- النظر في كل ما يرى وزير الإعلام والثقافة أو رئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة وأغراضها.
مادة 7
يختص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تمتلكها المؤسسة بمفردها بالمسائل
الآتية: –
- أ. إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
- ب. تعديل نظام الشركة.
- ج. اطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
- د. زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
- هـ. الترخيص للشركة بالتصرف فى الاحتياطيات و الاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية المؤسسة.
- و. اندماج شركتين أو أكثر.
ويقوم مجلس إدارة المؤسسة باختيار من يمثلها من اعضاء مجلس ادارتها في الجمعيات العمومية للشركات التي تسهم المؤسسة بجزء من رأسمالها.
مادة 8
يجوز لمجلس ادارة المؤسسة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته، وله أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو غيرهم من ذوي الخبرة في القيام بمهمة محددة.
مادة 9
يجتمع مجلس إدارة المؤسسة دورياً بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز له دعوته للانعقاد كلما دعت ضرورة لذلك أو بناء على طلب وزير الاعلام والثقافة أو ثلثي أعضائه.
وينعقد مجلس الادارة برئاسة رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية الاعضاء، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولوزير الإعلام والثقافة، حضور جلسات مجلس الإدارة، وتكون له في هذه الحالة رئاسة الاجتماع.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته، من يرى الاستعانة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه، على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات، ويحدد المجلس من يقوم من الاعضاء مقام الرئيس بصفة مؤقتة فى حالة غيابه أو قيام مانع به يحول دون مباشرته العمل.
مادة 10
تدون محاضر جلسات وقرارات مجلس الإدارة في سجل يعد لذلك، ويوقع عليها من رئيس المجلس، وأمين السر الذى يختاره الرئيس من بين العاملين بالمؤسسة.
مادة 11
تبلغ قرارات مجلس الادارة، الى وزير الاعلام والثقافة، خلال أسبوع من صدورها ولا تعتبر نافذة، إلا باعتمادها من الوزير، وعليه أن يصدر قراره ويبلغه الى المؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها وإلا أعتبرت نافذة.
ويعاد عرض القرارات المعترض عليها مشفوعة بأسباب الاعتراض على مجلس الادارة لاعادة النظر فيها، فأن أكد المجلس قراره السابق بأغلبية ثلثى أعضائه، ولم ير الوزير اعتماده، عرض الامر على مجلس الوزراء خلال أسبوع للبت فيه نهائياً. على أنه بالنسبة للقرارات المتعلقة بالمسائل المشار إليها في البنود 1، 2، 4، 5، 8، 11 من المادة 6 فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة 12
يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إدارة المؤسسة وتصريف شئونها وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء كما يقوم بكافة الاختصاصات المقررة له في هذا القانون وفى لوائح المؤسسة، ويباشر بوجه خاص ما يأتي: –
- أ. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- ب. إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة و ميزانيتها العمومية وحساب الارباح والخسائر.
- ج. إعداد التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة.
- د. تعيين وترقية ونقل وندب العاملين بالمؤسسة والإشراف على نشاطهم في المستويات التي تحددها اللوائح وطبقاً لأحكامها لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض موظفى المؤسسة من المستويات التي تحددها اللوائح في بعض اختصاصاته.
مادة 13
لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الادارة أن يبر موا مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتر و احقاً متنازعاً عليه معها. كما لا يجوز لاى منهم حضور جلسات مجلس الادارة أو أية لجنة يشكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويتمتع باطلا كل تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
الفصل الثالث مالية المؤسسة
مادة 14
تؤول إلى المؤسسة جميع الاصول والاموال الخاصة بقسم الإنتاج السينمائى بوزارة الإعلام والثقافة وخاصة قاعات التصوير والمعامل وكافة المعدات والآلات والأدوات والمهمات المتصلة بها، وكذلك جميع دور عرض الخيالة التي تملكها الدولة ووحداتها المحلية.
ويتم تقييم ما يؤول الى المؤسسة طبقاً لحكم الفقرة السابقة وفقاً للقواعد التي يقررها وزير الخزانة.
و تدخل هذه الأموال في حساب رأسمال المؤسسة الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 15
تتكون موارد المؤسسة من:
- أ. الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
- ب. حصيلة إيرادات المؤسسة الناتجة عن نشاطها.
- ج. ما يؤول الى المؤسسة من صافي أرباح الشركات التابعة لها، التي تساهم فيها.
- د. المبالغ التي تستحق لممثلي المؤسسة في الشركات التي للمؤسسة نصيب في رأسمالها.
- هـ. ما تعقده المؤسسة من قروض.
- و. ما تقبله المؤسسة من الهبات والتبرعات والإعانات.
مادة 16
يكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة، وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى للمؤسسة فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية للدولة.
مادة 17
تتقدم الميزانية السنوية العمومية وحساب الأرباح والخسائر بعد موافقة مجلس الإدارة عليها الى وزير الاعلام والثقافة لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويجب أن يكون الحساب مشفوعاً بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجعي الحسابات.
مادة 18
تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف ليبيا، تودع فيه أموالها وتؤدي إليه مواردها. مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة. يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى مراجع أو أكثر للحسابات يصدر بتعيينه سنويا وتحديد مكافآته قرار من رئيس ديوان المحاسبة.
و على المراجع ان يقدم تقريرا سنويا بنتيجة مراجعته الى مجلس الادارة ووزير الإعلام والثقافة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
و على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق، والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله، وعليه التحقق من أن مشروع الميزانية والحسابات قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل الحالة المالية للمؤسسة تمثيلا حقيقيا.
وعلى مراجع الحسابات إخطار رئيس مجلس الإدارة، كتابة بأي نقص او خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يتمم رئيس مجلس الادارة باستيفاء النقص أو بتصحيح الخطأ او ازالة اسباب المخالفة، على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوى الذى يقدم الى مجلس الادارة ووزير الاعلام والثقافة و على مراجع الحسابات فى حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة وجوب دعوة مجلس الإدارة الى الاجتماع لعرض الأمر عليه فورا
الفصل الرابع أحكام وقتية وختامية
مادة 20
ينقل الى المؤسسة بقرار من وزير الإعلام والثقافة، الموظفون والعمال الذين يعملون حاليا بقسم السينما بوزارة الإعلام والثقافة وغيرهم ممن يعملون بهذه الوزارة ممن يتصل عملهم بنشاط المؤسسة.
و يحتفظ جميع المنقولين بأوضاعهم الوظيفية الحالية، إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسة، فتسوى حالاتهم وفق أحكامها، وعلى ألا يترتب على هذه التسوية إضرار بهم.
وتؤول إلى المؤسسة الاعتمادات التي كانت مخصصة لقسم السينما بميزانية وزارة الاعلام والثقافة.
مادة 21
تظل اللوائح والقرارات والقواعد المعمول بها بقسم السينما بوزارة الإعلام والثقافة سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وذلك الى أن تصدر اللوائح الخاصة بالمؤسسة.
مادة 22
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الاعلام والثقافة
- صدر في 19 ذي القعدة 1393هـ
- الموافق 13 دیسمبر 1973م