قانون رقم 101 لسنة 1976 م بشأن تعديل المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري.
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
استبدال نص المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية
مادة 1
يستبدل بنص المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه بالنص الآتي:
مادة 30
تشكل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة محكمة عسكرية عليا من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوية ضابطين لا تقل خدمة كل منهما في القوات المسلحة عن خمس سنوات، وعلى أن يكون الرئيس أو أحد العضوين مجازا في القانون.
ويجوز أن يشترك في عضوية المحكمة مستشار قانوني بدلا من الضابط المجاز في القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.