قانون رقم 102 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1977 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:26 ديسمبر 2021
-
الرقم:102
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 102 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1977 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر ذي القعدة 1396 هـ الموافق نوفمبر 1976 م، بعد دراسة الميزانية الإدارية للسنة المالية 97 هـ / 77 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
جواز إنفاق مبلغ وقدره 583.000.000 د.ل خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 583.000.000 د.ل خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1397هـ/ 1977م وذلك على النحو المبين في الجدول أ المرفق بهذا القانون.
تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 97هـ/77م
مادة 2
تغطي المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 97هـ/77م والوارد بيانها في الجدول ب المرفق بهذا القانون.
الجواز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء
مادة 3
يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم 25 المتفرقات بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 97هـ/ 77م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.
بدء العمل بالقانون وعلى وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 11 محرم 1397هـ الموافق أول يناير 1977م.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الرزوق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 7 محرم 1397 هـ
- الموافق 28 ديسمبر 1976م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً