قانون رقم 101 لسنة 1970 م بشأن إجراء تعديل في بعض أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أغسطس 1970
- رقم التشريع: 101
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 101 لسنة 1970 م بشأن إجراء تعديل في بعض أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971م
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1970م بشأن ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق، والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى الباب الحادى عشر النقل والمواصلات، بند رقم 6 الطرق من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971م اعتماد قدره 100,000 ج. ل مائة ألف جنيه يدرج تحت بند فرعى جديد برقم 6/د اصلاح وصيانة طرق أخرى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يقترحه وزير الداخلية والحكم المحلي بمراعاة حالة الطرق في البلديات المختلفة.
ويؤخذ هذا الاعتماد من البند رقم 8 الطرق الزراعية من الباب الأول الزراعة والإصلاح الزراعي من الميزانية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك بحذف مبلغ مساو لقيمته من البند المذكور.
مادة 2
يخصص الاعتماد المالى الوارد فى البند 3 من الباب الثالث عشر الإسكان من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971م، 4,000,000 ج.ل وقدره ل أربعة ملايين جنيه للمساهمة في جهاز المقاولات و لمنح سلف للمقاولين.
ويقسم البند 3 المشار اليه الى بندين فرعيين أ، ب على الوجه الآتى:
بند 1/3 المساهمة في جهاز المقاولات.
بند 3 / ب تقديم سلف قصيرة الأجل للمقاولين المتعاقدين مع الدولة لتنفيذ مشروعات الاسكان، مقابل تقديم خطابات ضمان مصرفية بقيمتها.
ويخصص لكل من البندين الفرعيين سالفي الذكر، نصف الاعتماد المالى المدرج في البند 3 المشار إليه.
وتحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزيري الإسكان والمرافق، والخزانة، قواعد وشروط وإجراءات منح السلف المنصوص عليها في البند 3 / ب وأوضاع وإجراءات ردها.
مادة 3
على وزراء الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق، والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء الرئيس
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – وزير الداخلية والحكم المحلي
- محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
- الرئيس / امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
- صدر في 24 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 26 أغسطس 1970 م