قانون رقم 101 لسنة لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م فى شأن التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 يوليو 1972
- رقم التشريع: 101
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قانون رقم 101 لسنة لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م فى شأن التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 م بشأن محو الأمية وتعليم الكبار،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن نظام المقاومة الشعبية الصادر في 21 شعبان 1391هـ الموافق 11 أكتوبر 1971 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 123 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى:-
مادة 1
يكون توزيع الاراضى وفقاً لأحكام هذا القانون على أبناء الشعب العربي الليبي الذين لا يملكون ما يكفيهم لمعيشة كريمة بشرط أن يكونوا من المشتغلين بالزراعة أو القادرين على القيام بالعمليات الزراعية.وتكون الاولوية بين من تتوافر فيهم هذه الشروط للأكثر عائلة والأقل مالا·
وعلى من توزع عليه الأرض أن يثبت خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التوزيع:
- عدم أميته وذلك بموجب شهادة من الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 1968م المشار إليه.
- أداءه مدة التطوع في المقاومة الشعبية طبقاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة بشأن نظام المقاومة الشعبية المشار إليه.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي منح الموزع عليه الأرض مدة جديدة لا تجاوز سنتين أخريين إذا قدم أسبابا تبرر ذلك.
المادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 13 جمادى الآخر 1392هـ
- الموافق 24 يوليو 1972م