أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 100 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة لحفر آبار المياه

19 نوفمبر 1971

قانون رقم 100 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة لحفر آبار المياه

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى «الشركة العامة لحفر آبار المياه »، وتتبع المصرف الزراعي.

وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها.

الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

غرض الشركة القيام بعمليات حفر آبار المياه وتعميقها وتنظيفها ومسحها سواء كان ذلك بتكليف من الاجهزة المختصة في الدولة أو بالاتفاق مع ذوى الشأن من المزارعين.

مادة 3 

مدة الشركة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مقسم الى مائة وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للمصرف الزراعي وقيمة كل منها عشرون ديناراً وتدفع قيمتها كاملة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الوارد في المادة 19 ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير المصرف ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة 5 

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 6 

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه غيرها من الهيئات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 7 

تودع أموال الشركة فى أحد المصارف المحلية المملوكة للدولة ولا يجوز الصرف منها الا طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة 8

يشكل مجلس الادارة وتحدد مكافاة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وفي الحدود التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة.

مادة 9 

لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

مادة 10 

لا تعتبر قرارات مجلس ادارة الشركة نافذة إلا بتصديق رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي وذلك بالنسبة الى المسائل الآتية :-

  • أ- رسم السياسة العامة للشركة ويجب أن تراعى في هذا الشأن الخطة العامة للدولة.
  • ب- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والتقديرية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.
  • ج- عقد القروض وإصدار السندات وتأسيس الشركات والمساهمة فيها.
  • د- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية ونظام العمل والموظفين فيها.

وتبلغ القرارات المذكورة الى رئيس مجلس إدارة المصرف خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وله الاعتراض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة وإذا أعترض عليها وبقى المجلس على قراره تعرض على الجمعية العمومية للشركة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

مادة 11 

يكون لمجلس إدارة المصرف الزراعي منعقداً برئاسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعى سلطات الجمعية العمومية للمساهمين فى شركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها·

مادة 12 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار منه.

مادة 13 

يكون للشركة ميزانية تجارية إلى جانب الميزانية التقديرية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الاساسى للشركة إلى المصرف الزراعي.

مادة 14 

لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها فى الحكومة ولمجلس إدارة الشركة أن يضع ما يراه لازماً ومناسباً من القواعد والإجراءات المنظمة لهذه الشئون.

مادة 15 

لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو لاحد أعضائه أن يبرم مع يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو ايجار أو أن يشترى حقاً متنازعاً عليه مع الشركة أو أن يساهم في أي نزاع ضدها على أية صورة.

ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الادارة أو لجنة من اللجان اذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يتم على الموضوع خلاف ذلك.

مادة 16 

مع عدم الاخلال باحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 17

تعفى الشركة في السنوات العشر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.

 كما تعفى طوال مدتها من تقديم التأمينات في العمليات التي تتعاقد عليها مع أشخاص القانون العام أو الشركات العامة أو الجمعيات التعاونية الزراعية.

مادة 18

يكون للشركة مفوض يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها على أن تعرض قراراته الصادرة فى المسائل المنصوص عليها في المادة 10 على رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي لاعتمادها طبقاً لأحكام المادة المذكورة.

ويقوم المفوض أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 19

ينقل من ميزانية التنمية لعام 1971م/ 1972م مبلغ 1,200,000 مليون ومائتي ألف دينار الوارد بميزانية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحت بند 2 المياه وحفظ التربة الى المصرف الزراعي.

وتنتقل الى المصرف ملكية آلات الحفر والتجارب وورش الصيانة الخاصة بها الموجودة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ويتم تقييم هذه الأموال على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للشركة.

وتخصص الأموال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين لتغطية رأس مال الشركة فإذا نقصت قيمتها عن رأس المال فيتم تخصيص المبلغ الباقي في الميزانية الحالية أو فى الميزانية التالية.

مادة 20 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 2 شوال 1391 هـ
  • الموافق 19 نوفمبر 1971م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount