قانون رقم 102 لسنة 1971 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 نوفمبر 1971
-
الرقم:102
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 102 لسنة 1971 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 1972/1971 م،
- وبناء على ما عرضه وزراء الخزانة والاسكان والإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى القسم الثالث فرع رقم 4 مخصصات البلديات، اعتماد مالي قدره 760,000 سبعمائة وستون الف دينار لتغطية نفقات بعض محطات المياه.
وتتولى وزارة الإدارة المحلية توزيع هذا المبلغ على البلديات التي تقع بدوائرها هذه المحطات كل منها حسب حاجتها.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة نقلا من القسم العاشر وزارة الإسكان والمرافق – فرع رقم 1 وذلك وفقاً لما هو مبين أدناه:
- أ- المهايا والمرتبات 400,000 أربعمائة ألف دينار.
- ب- علاوة السكن 210,000 مائتين وعشرة آلاف دينار.
- ج- أجور العمال 150,000 مائة وخمسين ألف دينار.
مادة 3
على وزراء الخزانة والاسكان والإدارة المحلية، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- صدر في 5 شوال 1391 هـ
- الموافق 22 نوفمبر 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الخويلدى الحميدى عن وزير الإدارة المحلية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً