Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م بتعديل القانون 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

14 أغسطس 2024

قانون رقم 10 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م بتعديل القانون 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس / 2011م، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديله.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 5 لسنة 2013م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي. 
  • وعلى ما خلص إلية مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2024م، والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء 04 / محرم / 1446/ الموافق 10 / يوليو /2024م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

تضاف فقرة جديدة لنص المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 2013م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

وتتحمل الخزانة العامة تغطية قيمة الزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره على أن تضمن في الميزانية العامة سنويا لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2

يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 8 صفر 1446هـ
  • الموافق 14 أغسطس 2024 م