قانون رقم 10 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م بتعديل القانون 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
- رقم المُعَرِّف: 10-2024-LAW-HOR
قانون رقم 10 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م بتعديل القانون 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديله.
- القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
- القانون رقم 5 لسنة 2013م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى ما خلص إلية مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2024م، والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء 04 / محرم / 1446/ الموافق 10 / يوليو /2024م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف فقرة جديدة لنص المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 2013م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
وتتحمل الخزانة العامة تغطية قيمة الزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره على أن تضمن في الميزانية العامة سنويا لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في بنغازي
- بتاريخ 8 صفر 1446هـ
- الموافق 14 أغسطس 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.