قانون رقم 10 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م بتعديل القانون 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
14 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
-
10-2024-LAW-HOR
قانون رقم 10 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م بتعديل القانون 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديله.
- القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
- القانون رقم 5 لسنة 2013م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى ما خلص إلية مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2024م، والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء 04 / محرم / 1446/ الموافق 10 / يوليو /2024م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف فقرة جديدة لنص المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 2013م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
وتتحمل الخزانة العامة تغطية قيمة الزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره على أن تضمن في الميزانية العامة سنويا لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في بنغازي
- بتاريخ 8 صفر 1446هـ
- الموافق 14 أغسطس 2024 م