قانون رقم 10 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م بتعديل القانون 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

التاريخ: 15 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م بتعديل القانون 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

مجلس النواب،

صدر القانون الآتي

مادة 1

تضاف فقرة جديدة لنص المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 2013م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

وتتحمل الخزانة العامة تغطية قيمة الزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره على أن تضمن في الميزانية العامة سنويا لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2

يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly