قانون رقم 10 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 فبراير 2016
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قانون رقم 10 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في.2011/8/3 وتعديلاته
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون المدني الليبي. قانون العقوبات الليبي.
- قانون الصكوك.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 ه. الموافق 23 فبراير 2016م.
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تحذف المواد الآتية:
H,bK 318 K317 K316 K222 K212 K129 K128 K127 K95،527،522،521،520،519،322،321،320،319،754،753،752،711،532،531،530،529،528،1062،940،933،832،788،786،757،756،755
.1085،1065،1063
ثانيا: تحذف الفقرات الآتية من المواد المبينة قرين كل منها: الفقرة الثانية من المادة: 224. الفقرة الثانية من المادة: 783.
الفقرة الثانية من المادة: 918. الفقرة الثانية من المادة: 996. الفقرة الثانية من المادة: 1082. الفقرة الأولى من المادة: 1060. ثالثا: تحذف العبارات الآتية من موادها على النحو الآتي:
- تحذف عبارة أو استبدالها بأسهم التمتع الواردة في الفقرة 2 من المادة: 120.
- يحذف البند 9 من الأصول والبند 10 من الخصوم الواردان في المادة: 227.
- تحذف عبارة وأن تتلقي…. الواردة في البند 3 من المادة: 251.
- تحذف عبارة أو حسب مايبينه النظام الأساسي الواردة في الفقرة 1 من المادة: 383.
- تحذف عبارة وقروض الملاحة الواردة في البند 12 من المادة: 409.
- تحذف عبارة إذا أخفاها بسوء نية الواردة في الفقرة 1 من المادة: 560.
- يحذف البند 2 من المادة: 881.
رابعا: يحذف لفظ الفوائد والأحكام المتعلقة بها في المواد الآتية:
،1059،985،968،930،763،692،691،674،671،421.1152،1123،1082
المادة 2
تضاف إلى المواد الاتية فقرات جديدة على النحو الآتي: المادة: 15 رأس المال: وفي حالة تقسيط رأس مال الشركة يجب أن يكون التقسيط متساوية بين الشركاء وشاملا جميع الحصص على أن تبقى مسؤولية الشركة بقيمة الحصص كاملة.
المادة: 759 تغطية خطاب الضمان:
ويجوز للمصرف أخذ أجرة على هذه العملية على أن لا يراعى في تحديدها مبلغ الضمان ومدته.
المادة 3
تضاف المواد الآتية:
مادة 15 مكرر: توزيع الأرباح والخسائر: يجوز توزيع الأرباح حسب اتفاق الشركاء ما لم يمنع منه القانون، أما الخسائر فلا تكون إلا بقدر الحصص في رأس المال. |
المادة 263 مكرر تقسيم الأرباح: تقسم الأرباح بسحب الأسهم، ويجوز تخصيص نسبة زائدة من الربح لأسهم الشركاء المتضامنين.
المادة 4
تستبدل لفظة السندات بلفظة الصكوك في المواد:
.801،674،409،274،250،200،167،142
المادة 5
تعدل المواد: 1، 3، 4، 86، 96، 114، 119، 126،880،873،764،751،740،356 235،223،146، 957 ليجري نصها على النحو التالي:
المادة 1:
نطاق تطبيق هذا القانون: يتضمن هذا القانون الأحكام المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية، كما يتضمن الأحكام المنظمة لأدوات ممارسة النشاط الاقتصادي والمتمثلة في النشاط الفردي والنشاط الأسري والشركات وغير ذلك من الأحكام القانونية ذات الصلة الوثيقة بالنشاط الاقتصادي.
المادة 3:
تطبيق السوابق القضائية ومبادئ العدالة: إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 4:
تطبيق العرف: على القاضي عند تحديد آثار النشاط الاقتصادي أن يطبق العرف المستقر إلا إذا تبين أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضا مع الشريعة الإسلامية أو النصوص التشريعية التجارية الآمرة.
المادة 86:
الأرباح المقبوضة بحسن نية: الشركاء ملزمون برد ما قبضوه من أرباح بناء على الميزانية التي تمت الموافقة عليها موافقة قانونية إذا تبين خطؤها.
المادة 96:
الاشتراك في الأرباح والخسائر: تطبق المادتان 92و93 على العقد الذي يخول أحد طرفيه حق المشاركة في الأرباح وفي الخسائر بدون تقديم حصة مالية معينة.
المادة 114:
نصيب المؤسسين في الأرباح يجوز للمؤسسين أن يخصصوا لأنفسهم بمقتضى عقد التأسيس جزءا من الأرباح الصافية طبقة للميزانية السنوية لا يجاوز في مجموعه عشر تلك الأرباح، ولمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يجوز لهم بيع هذا الحق أو تداوله، كما لا يجوز لهم أن يشترطوا أية منفعة أخرى.
المادة 119:
أسهم التمتع لا يجوز للشركة أن تصدر أسهم تمتع في مقابل الأسهم التي استرد أصحابها قيمتها الاسمية.
المادة 126:
الأسهم الممتازة:لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.
المادة 146:
علاوة الإصدار: يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للأسهم الأصلية، ويجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر علاوة إصدار بالإضافة إلى القيمة الاسمية للأسهم، وأن تحدد مقدارها وفقا لقيمتها العادلة وتكاليف الإصدار المقدرة تقديرا مناسبة، ويضاف صافي هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ المبلغ المحدد بالنظام الأساسي.
المادة 223:
الدفاتر الواجب إمساكها يجب على الشركة المساهمة أن تمسك الدفاتر الآتي بيانها علاوة على الدفاتر والمحررات الحسابية الأخرى المفروض على التجار إمساكها: سجل المساهمين:
- وتقيد فيه أسماء المساهمين، وألقابهم وجنسياتهم، ومواطنهم، وأرقام الأسهم، وعددها لقيد التصرفات التي تجري على الأسهم المذكورة أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها.
- …..
- سجل محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها، وتدون فيه أيضا المحاضر
المحررة بورقة رسمية.
- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته.
- سجل محاضر جلسات هيئة المراقبة وقراراتها.
- سجل محاضر جلسات اللجنة التنفيذية وقراراتها.
- ….. ويكون مجلس الإدارة مسؤولا عن مسك الدفاتر الواردة في البنود 01،3،4، بينما تسأل هيئة المراقبة عن مسك السجل الوارد تحت البند 5 كما تسأل اللجنة التنفيذية عن السجل الوارد تحت البند 6 ويجب قبل استعمال السجلات المذكورة أن ترقم بأرقام متسلسلة، وأن تدمغ كل صفحة منها، وأن يؤشر بالتصديق عليها كل سنة.
المادة 235:
توزيع الأرباح على المساهمين:
تقرر الجمعية العمومية التي تصادق على الميزانية توزيع الأرباح على المساهمين، ولا يجوز أن تدفع أرباح على الأسهم إلا على أساس الأرباح الناتجة طبقا للميزانية المصدق عليها.
وإذا ظهرت خسائر في رأس مال الشركة فلا يجوز القيام بتوزيع أرباح إلا بعد إعادة رأس المال إلى أصله، أو خفضه بمقدار الخسائر.
ويجب استرجاع ما قد دفع من أرباح بالمخالفة لنصوص هذه المادة إذا قبضها المساهمون ولو بناء على ميزانية مصدق عليها.
المادة 356:
مسؤولية الشركاء والتبعية:
في حالة شهر إفلاس شركة تعاونية يكون فيها الشركاء مسؤولين مسؤولية تبعية محدودة أو غير محدودة، فهؤلاء يسألون عن ديون الشركة كل بنسبة نصيبه في رأس المال
طبقا لقائمة توزيع يضعها مأمور التفليسة، وتوزع بنفس النسبة المبالغ المطلوبة من الشركاء العاجزين عن الدفع.
وبعد قفل التفليسة يظل الدائنون محتفظين بحقوقهم لاستيفاء ديونهم قبل كل شريك في حدود ما عليه من مسؤولية تبعية ما لم تنته التفليسة بإبرام صلح مع الشركة.
المادة 740:
الاعتماد المستندي:
تعهد مكتوب من المصرف فاتح الاعتماد يسلم للمستفيد بناء على طلب الأمر بفتحه مطابقا لتعليماته، أو يصدره المصرف بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء في حدود مبلغ معين خلال فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.
المادة:751:
انطباق القواعد والأعراف الدولية تطبق على الاعتمادات المستندية القواعد والأعراف الدولية الموحدة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ما لم تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 764:
انطباق القواعد والأعراف الدولية: تطبق على خطاب الضمان القواعد والأعراف المصرفية الدولية الموحدة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ما لم تخالف الشريعة الإسلامية.
المادة 873:
وفاء السفتجة بنقد يخالف النقد الليبي : يكون وفاء ما في السفتجة بالنقد المدون فيها، ويجوز السداد بعملة أخرى إن اتفق الطرفان على ذلك يوم الوفاء.
وإذا تعين مبلغ السفتجة بنقود تحمل تسمية مشتركة تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها، كان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة 880:
الحقوق الناشئة عن الرجوع الحامل السفتجة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
- قيمة السفتجة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
- …..
- مصارف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.
المادة 957:
الصك المسحوب بعملة أجنبية أو غير متداولة في دولة ليبيا يكون وفاء الصك بالنقد المدون فيه ويجوز السداد بعملة أخرى إن اتفق الطرفان على ذلك يوم الوفاء، وإذا تعين مبلغ الصك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد الدفع، افترض أن يكون الدفع بعملة بلد الوفاء.
المادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ:14/جمادى الأولى
1437 ه. الموافق: 23/فبراير/2016م.