قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ), معدل
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المنح
نشر في
اللائحة
التعديلات
قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
- وعلى ما عرضته اللجان الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء 23-ربيع الأول 1433هـ الموافق 14/2/2012م.
أصدر القانون الآتي:
بنود المنحة
مادة 1
بمناسبة مرور عام على ثورة 17 فبراير المجيدة يصرف لكل أسرة ليبية ما قيمته 2000 د.ل ألفي دينار ليبي وما قيمته 200 د.ل مائتي دينار ليبي عن كل فرد من أفراد الأسرة غير المتزوجين.
مصرف ليبيا المركزي المختص بالصرف
مادة 2
لمصرف ليبيا المركزي وضع ضوابط وآليات الصرف.
بدء العمل بالقانون ونشره في وسائل الإعلام
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
23/ربيع الأول/1433هـ
الموافق 14/2/2012م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.