قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

بنود المنحة

مادة 1

بمناسبة مرور عام على ثورة 17 فبراير المجيدة يصرف لكل أسرة ليبية ما قيمته 2000 د.ل ألفي دينار ليبي وما قيمته 200 د.ل مائتي دينار ليبي عن كل فرد من أفراد الأسرة غير المتزوجين.

مصرف ليبيا المركزي المختص بالصرف

مادة 2

لمصرف ليبيا المركزي وضع ضوابط وآليات الصرف.

بدء العمل بالقانون ونشره في وسائل الإعلام

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

23/ربيع الأول/1433هـ

الموافق 14/2/2012م

ls.org.ly