Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 2007 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2007 م

22 يناير 2007

قانون رقم 10 لسنة 2007 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2007 م 

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنه لعام 1374 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ميلادية بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1374 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1374 و.ر. 2006 م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1374 و.ر. بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1374 و.ر. 2006 م.

صـــــاغ القـــــــــانون الآتي

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 31,043,791,000 واحد وثلاثين مليارا وثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألف دينار خلال السنة المالية 1375و.ر 2007  م على أغراض الميزانية العامة وذلك على النحو التالي:

البابالبيانالمبلغ المخصص بالدينار
الأولالمرتبات وما في حكمها7,787,275.00
الثانيالنفقات التسييرية4.086.066.000
الثالثنفقات التحول19.170.450.000
الاجمالي31.043.791.000

وذلك طبقا للجدول أ المرفق بهذا القانون.

المادة 2

تغطي النفقات المحددة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1375و.ر. 2007 م والمقدرة بمبلغ 31,043,791,000 واحد وثلاثين مليارا وثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألف دينار على النحو التالي:

  • أ. الباب الأول والثاني من الإيرادات غير النفطية، بمبلغ 5,028,849,000 خمسة مليارات وثمانية وعشرين مليونا وثمانمائة وتسعة وأربعين ألف دينار ومبلغ 6,844,492,000 ستة مليارات وثمانمائة وأربعة وأربعين مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألف دينار من الإيرادات النفطية.
  • ب. الباب الثالث، بمبلغ 15,970,450,000 خمسة عشر مليارا وتسعمائة وسبعين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دينار من الإيرادات النفطية، ومبلغ 3,200,000,000 ثلاثة مليارات ومائتي مليون دينار من المبالغ المتوقع ترحيلها من مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1374 و.ر. 2006 م.

وذلك طبقا للجدول ب المرفق بهذا القانون.

المادة 3

تحدد أقساط الدين العام وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي المشار إليه بمبلغ 1,200,786,000 مليار ومائتي مليون وسبعمائة وستة وثمانين ألف دينار وبنسبة 5% من الإيرادات النفطية، ويوزع بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية، وذلك لسداد الالتزامات القائمة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي وشركة الاستثمار الوطني وغيرها من الالتزامات القائمة على الخزانة العامة وقت صدور هذا القانون.

المادة 4

استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون في الحسابات الخاصة بالأوجه المقررة بموجب أحكامه، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط الوطني، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، واللجنة الشعبية العامة للمالية شهرياً بتفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد في يوم الإخطار والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.

المادة 5

تودع في حساب الأموال المجنبة لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز نتيجة لتجاوز سعر وكمية النفط المنتج للسعر والكمية اللذين حسبت على أساسهما تقديرات الميزانية.

ويودع في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي أي فائض يتحقق من الإيرادات غير النفطية عن المقدر لها أو نتيجة تحقق وفر ببنود الميزانية وتعتبر مورداً من موارد الميزانية العامة للعام التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.

المادة 6

لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها، ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أية مبالغ منها، أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئياً من الخزانة العامة.

المادة 7

تتولى مصلحة الضرائب تحصيل حصة المجتمع من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمال الشركات العامة.

المادة 8

تلتزم كافة الجهات بجباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة 9

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن اللجان الشعبية للمالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 10

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المخصصات المحددة بالجدول أ المرفق بهذا القانون لكل من المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه في حساباتها على أسس شهرية وإخطار مجلس التخطيط الوطني وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية أولا بأول.

المادة 11

تتولى اللجنة الشعبية العامة توزيع مخصصات البابين الأول والثاني من الميزانية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، كما تتولى توزيع مخصصات بنود الباب الثالث من الميزانية بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، وتتولى الجهات المنفذة لمخصصات الباب الثالث توزيع تلك المخصصات على برامج ومشروعات محددة بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

وفي جميع الأحوال يتم إخطار مجلس التخطيط الوطني بتوزيع المخصصات وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 12

تلتزم الجهات المنفذة لمخصصات الباب الثالث بالميزانية بتقديم تقرير متابعة مالي وفني عن تنفيذ مخصصات التحول إلى كل من مجلس التخطيط الوطني وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وذلك على النحو الآتي:

  1. تقرير متابعة عن السنة المالية 1374 و.ر. يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر أي النار للعام 1375 و. ر.
  2. تقرير متابعة عن النصف الأول من العام 1375 و.ر. ويقدم في أجل أقصاه نهاية شهر ناصر 1375 و.ر. ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للأجال المبينة مشروطا بتقديم التقرير المطلوب.

المادة 13

تلتزم الجهات التي تمول من مخصصات البابين الأول والثاني بالميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون بتزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية، ولأمين اللجنة الشعبية العامة للمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك بمراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

المادة 14

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ مخصصات البابين الأول والثاني من هذا القانون، كما يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث تبعاً لجاهزية تنفيذ المشروعات وفقا للضوابط والأسس والشروط التي أقرها مجلس التخطيط الوطني.

وفي جميع الأحوال تصدر التفويضات المالية للباب الثالث بناءً على طلب كتابي من الجهة المعنية.

المادة 15

استثناء من أحكام المادة الثانية عشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه تدرج في حساب التحول بمصرف ليبيا المركزي المبالغ التي لم يفوض بها أو لم يتم إنفاقها من ميزانية التحول للعام المالي 1374 و ر 2006  م وتعتبر مورداً من موارد الباب الثالث بالميزانية العامة للسنة المالية 1375و. ر. 2007  م.

ويجوز للجنة الشعبية العامة في بداية السنة المالية، ولأسباب تقتضيها المصلحة العامة وبعرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، أن تأذن بإصدار تفويضات مالية من الباب الثالث لبعض المشروعات لسداد دفعات جاهزة للصرف وذلك خصماً من مخصصاتها للسنة المالية 1375و.ر.2007  م وإلى حين إعمال أحكام المواد الحادية عشرة وما بعدها من هذا القانون.

المادة 16

تلتزم الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك من مخصصاتها المدرجة لهذا الغرض بالميزانية العامة.

المادة 17

استثناء من أحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة شطب الديون المستحقة وقت صدوره الآتي بيانها:

  •  أ. ديون صندوق الجهاد على الخزانة العامة.
  • ب. ديون شركة البريقة لتسويق النفط على كل من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وشركة الخطوط الجوية العربية الليبية.
  • ج. بون شركتي البريقة لتسويق النفط وسرت لتصنيع النفط والغاز على الشركة العامة للكهرباء وفي جميع الأحوال يشترط أن يسبق شطب الدين إجراء المقاصة بين الديون المتبادلة للجهات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 18

يلتزم مصرف ليبيا المركزي واللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الترتيبات المالية التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالبابين الأول والثاني من الميزانية في مواعيدها، على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية.

المادة 19

تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة، وفقا للتشريعات النافذة على أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لصرف المرتبات وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية.

وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.

المادة 20

لا يجوز النقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، ويجوز عند الاقتضاء النقل في ما بين مخصصات البابين الأول والثاني بقرار من اللجنة الشعبية العامة بعرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وإخطار مجلس التخطيط الوطني بذلك.

المادة 21

للجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أية أوضاع طارئة تؤثر على الميزانية العامة أو مصادر تمويلها، ولها الحق في إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو إقرار مصادر تمويل إضافية بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم ذلك.

المادة 22

يعمل بهذا القانون إعتباراً من الأول من شهر أي النار لسنة 1375 و. ر 2007  م، وينشر في مدونة التشريعات

  • صدر في: سرت بتاريخ: 3 المحرم
  • الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام

جدول أ بیان مصروفات الميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر. 2007  م

بيانالباب الأول المرتبات وما في حكمهاالباب الثاني النفقات التسييريةالباب الثالث التحول
أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لمؤتمرالشعب العام91,218,00057,013,000.0082,250,000
اللجنة الشعبية العامةوالقطاعات والجهاتالتابعة لها6,425,200,0002,557,835,00012,735,200,000
اللجنة العامة المؤقتةللدفاع600,000,000207,000,000
المؤسسة الوطنية للنفط645,000,000130,000,0002,903,000,000
جهاز تنفيذ وإدارة مشروعالنهر الصناعي العظيموأجهزة استثمار مياهه25,857,00028,218,0001,000,000,000
دعم السلع التموينية500,000,000
توفير الأدوية306,000,000
إقراض مشروعات إنتاجية وخدمية900,000,000
تصفية التزامات داخليةوخارجية150,000,000650,000,000
احتياطي الميزانية150,000,000900,000,000
المجموع7,787,275,0004,086,066,00019,170,450,000
إجمالي مصروفات الميزانية العامة الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث31,043,791,000

ملاحظات:

  1. المبلغ المدرج في الباب الثالث في بند المؤسسة الوطنية للنفط يتضمن المبلغ الخاص بسداد قسط القرض على أن تتولى اللجنة الشعبية العامة وضع الترتيبات المتعلقة بسداد أقساط القرض بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
  2. المخصصات المقدرة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم استناداً إلى القانون رقم 10 لسنة 1372 و.ر. منها مبلغ 100 مليون دينار لمشروعات إمداد بعض المدن بمياه النهر الصناعي العظيم، وتطبق بشأنها قواعد التوزيع المحددة بالمادة الحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة من قانون الميزانية العامة.
  3. المبلغ المدرج في الباب الثاني في بند تصفية التزامات داخلية وخارجية مقابل المساهمات في بعض المؤسسات المالية والمصرفية التي تكون الجماهيرية العظمى عضوا فيها.

جدول ب بيان إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر. 2007  م

المبالغ بالدينار

البيانمقترح الإيرادات للعام 2007 م
الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية522,063,000
ضرائب الدمغة385,906,000
الضرائب على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري207,000,000
رسوم الخدمات وضريبة الإنتاج والاستهلاك على رسوم الواردات400,000,000
رسوم الخدمات العامة358,001,000
الأملاك العامة60,000,000
مساهمة النشاط الصناعي30,000,000
تمليك الوحدات الاقتصادية العامة403,879,000
مساهمة المضمونين في تغطية نفقات الرعاية الصحية الأولية150,000,000
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي250,000,000
الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية500,000,000
المؤسسة الليبية للاستثمار1,580,000,000
خصم الدينار12,000,000
ضريبة الجهاد170,000,000
إجمالي الإيرادات غير النفطية5,028,849,000
الإيرادات النفطية بعد خصم مخصص الدين العام %522,814,942,600
المبالغ المتوقع ترحيلها من ميزانية التحول للعام المالي 1374 و.ر.3,200,000,000
إجمالي الإيرادات31,043,791,000