قانون رقم 10 لسنة 1998 م بشأن إضافة مادة للقانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية،التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 كانون 1428 ميلادية.
وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
وعلى قانون العقوبات.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تكون تحت رقم 6 مكرر ويجري نصها كالآتي:-
مادة 6 مكرر
تثبت جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.