قانون رقم 10 لسنة 1998 م بشأن إضافة مادة للقانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 1998 م بشأن إضافة مادة للقانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تكون تحت رقم 6 مكرر ويجري نصها كالآتي:-

مادة 6 مكرر

تثبت جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly